responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب‌ [1]، إلى غير ذلك ممّا يبهر العقول‌ [2].

وأمّا فضل الزكاة، فعظيم، وثوابها جسيم.

وقد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: أنّ اللَّه يربّيها- كما يربّي أحدكم ولده- حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل احد [3]. وأنّها تدفع ميتة السوء [4]. وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ‌ [5]. إلى غير ذلك 1.

1- يقع الكلام فيما يتعلّق بالمتن في مقامات:

الأوّل: أنّ الزكاة لغةً بمعنى الطهارة والنموّ، وكلاهما متحقّقان في زكاة المال وزكاة الفطرة.

أمّا الأوّل: فلمثل قوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِم بِهَا» [6]؛ فإنّ الصدقة المأمور بأخذها هي الصدقة الواجبة التي هي الزكاة بلا إشكال، وإلّا لا وجه لوجوب أخذها عليه صلى الله عليه و آله، وهذا لافرق فيه بين نوعي الزكاة.


[1] الفقيه 2: 6 ح 14، الكافي 3: 502 ح 1، وص 504 ح 10، عقاب الأعمال: 278 ح 1، وعنها وسائل الشيعة 9: 22، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 3 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 20- 42، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 3- 5.

[3] تفسير العيّاشي 1: 153 ح 508 و 510، وعنه وسائل الشيعة 9: 382، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 7 ح 8.

[4] الكافي 4: 2 ح 1، ثواب الأعمال: 169 ح 8، وعنهما وسائل الشيعة 9: 367، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 1 ح 2، وص 393 ب 12 ح 2.

[5] وسائل الشيعة 9: 395، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 13 ح 1، 2، 5- 7 و 10.

[6] سورة التوبة 9: 103.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست