وأمّا
الثاني: أي النموّ؛ فلأنّ الفطرة في زكاتها بمعنى الخلقة والسلامة. وأمّا
النموّ في الأموال، فلصراحة بعض الروايات
[1].
الثاني: الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمها في الزكاة إنّما هو مثل
الكلام في الصلاة من دون فرق، وقد عرفت [2] في محلّها عدم الثبوت.
الثالث: قد تقدّم البحث عن كون الزكاة في الجملة من ضروريّات الدِّين، وذكر
كلمة «في الجملة» إنّما هو للاختلاف في ثبوت الزكاة في مثل الأرُز على ما سيأتي [3] تحقيقه، وأنّ منكرها مندرج فيالكفّار
بنحو التفصيل في كتاب الطهارة [4]، ويكفي في أهمّيتها اقترانها بالصلاة، وعطفها عليها في كثير من
الآيات القرآنيّة [5]،
سيّما مثل قوله- تعالى-: «الَّذِينَ إِن
مَّكَّنهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكَوةَ»[6].
ولعلّ
السرّ في الاقتران المذكور إفادة أنّ دين الإسلام- الذي هو أكمل الأديان وخاتمها-
لا يكون مشتملًا على الامور المعنويّة فقط، بل يكون متكفّلًا لإقامة معاد الاجتماع
ومعاشه.
والحقّ
أنّ الواقع يكون كذلك؛ فإنّه لو أتوا بالزكاة بالإضافة إلى موارد
[1] وسائل الشيعة 9: 9- 15 و 21- 31، كتاب
الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 و 3.
[2] دراسات في الاصول 1: 187- 202، سيرى كامل در
اصول فقه 2: 35 وما بعدها.
[4] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الطهارة، النجاسات وأحكامها: 246- 252.
[5] سورة البقرة 2: 43، 83، 110، 177 و 277،
سورة النساء 4: 77 و 162، سورة المائدة 5: 12 و 55، سورة التوبة 9: 5 و 11 و 18 و
71، سورة مريم 19: 31 و 55، سورة الأنبياء 21: 73، سورة الحجّ 22: 41 و 78، سورة
النور 24: 37 و 56، سورة النمل 27: 3، سورة لقمان 31: 4، سورة الأحزاب 33: 33،
سورة المجادلة 58: 13، سورة المزّمّل 73: 20، سورة البيّنة 98: 5.