responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

[مسألة 8: كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه‌]

مسألة 8: كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن- بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى و إن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال. و كذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. و ينافي الاستدامة أيضا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. و كذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‌ء لم يدر أنّه مبطل لصومه أو لا. و أمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. و أمّا نيّة القاطع- بمعنى نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعا. نعم، لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالا بطل على الأقوى (1).

(1) لا إشكال في وجوب استدامة النيّة في الصوم‌ [1] كما تجب النيّة في ابتدائه؛ ضرورة افتقار العبادة بجميع أجزائها إلى النيّة، غاية الأمر الاكتفاء فيما يحتاج إلى أزمنة متعدّدة كثيرة أو قليلة بالاستمرار الارتكازي و الحكمي الذي مرجعه إلى عدم لزوم الالتفات التفصيلي، و كفاية كون الجواب بأنّه مشتغل بالعبادة بعد السؤال عن الاشتغال، و إلّا يلزم الإشكال، و قد فرّع على ذلك نيّة القطع أو القاطع، ففي المسألة صورتان:

الاولى: نيّة القطع، و المراد بها كما في المتن قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم.

و بعبارة اخرى: عدم الاستدامة المعتبرة في العبادة، بل ينافي الاستدامة اللازمة كذلك و لو ارتكازا، التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه.

و قد فصّل فيها في المتن بين الواجب المعيّن، فقوّى البطلان فيه و إن عاد إلى نيّة


[1] جواهر الكلام 16: 192 و ص 215.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست