[مسألة 8: كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب
الاستدامة عليها في أثنائه]
مسألة
8: كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع
في الواجب المعيّن- بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى و
إن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال. و كذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان
عدمه. و ينافي الاستدامة أيضا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. و كذا لو
كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدر أنّه مبطل لصومه أو لا. و أمّا في غير الواجب
المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. و
أمّا نيّة القاطع- بمعنى نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى و إن كانت
مستلزمة لنيّة القطع تبعا. نعم، لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه
استقلالا بطل على الأقوى (1).
(1) لا إشكال في وجوب استدامة النيّة في الصوم [1] كما تجب النيّة في ابتدائه؛ ضرورة
افتقار العبادة بجميع أجزائها إلى النيّة، غاية الأمر الاكتفاء فيما يحتاج إلى
أزمنة متعدّدة كثيرة أو قليلة بالاستمرار الارتكازي و الحكمي الذي مرجعه إلى عدم
لزوم الالتفات التفصيلي، و كفاية كون الجواب بأنّه مشتغل بالعبادة بعد السؤال عن
الاشتغال، و إلّا يلزم الإشكال، و قد فرّع على ذلك نيّة القطع أو القاطع، ففي
المسألة صورتان:
الاولى:
نيّة القطع، و المراد بها كما في المتن قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم.
و
بعبارة اخرى: عدم الاستدامة المعتبرة في العبادة، بل ينافي الاستدامة اللازمة كذلك
و لو ارتكازا، التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه.
و
قد فصّل فيها في المتن بين الواجب المعيّن، فقوّى البطلان فيه و إن عاد إلى نيّة