[مسألة 7: لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان،
ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان]
مسألة
7: لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك
أنّه من رمضان أجزأ عنه. نعم، لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه منه حتى لو
تبيّن كونه منه قبل الزوال و جدّد النيّة (1).
فإن
تناول المفطر الذي كان يجوز له تناوله، أو ظهر الحال و أنّ اليوم المذكور من رمضان
بعد الزّوال لا يبقى مجال لنيّة صوم رمضان، غاية الأمر أنّه يجب عليه قضاء ذلك
اليوم الذي ظهر كونه من رمضان، و يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّبا كما سيأتي، و
إن لم يتناول المفطر و كان الظهور المذكور قبل الزوال يجب عليه تجديد النيّة، و
يكفي عن رمضان كما مرّ.
(1) أمّا الإجزاء في الصورة الاولى فلما يأتي من
أنّ تناول المفطر نسيانا لا يوجب بطلان الصوم و إن كان واجبا معيّنا؛ لأنّ مقتضى
حديث الرفع [1] و كون النسيان أحد الامور المرفوعة
فيه، عدم كون تناول المفطر كذلك موجبا للبطلان، خصوصا مع ملاحظة أنّ النسيان لا
يكون تحت الاختيار و الإرادة. و أمّا عدم الإجزاء في الصورة الثانية؛ و هي ما لو
أفسد صومه بمثل الرياء و لو كان التبيّن قبل الزوال و جدّد النيّة في ذلك الوقت؛
فلانّ الرياء في جزء من العبادة يوجب بطلان العبادة بأجمعها، فمن رائى في ركوع
صلاته تصير الصلاة فاسدة، و فرض كون الرياء قبل الزوال و تجديد النيّة بعده لا
يوجب صيرورة العبادة صحيحة و إن قلنا في الواجب المعيّن بالامتداد إلى النهار،
إلّا أنّ ذلك في صورة إمكان اتّصاف المجموع بالصحّة، فالرياء قبله بمنزلة تناول
المفطر عمدا، و قد ذكرنا خروج وقت النيّة بذلك، فتدبّر جيّدا.