responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

..........

الصوم قبل الزوال الذي هو انتهاء النيّة في الواجب المعيّن، كما تقدّم في بعض المسائل السابقة؛ لأنّ المراد من ذلك صورة عدم تحقّق النيّة حين طلوع الفجر، أو الليلة التي يريد صوم يومها. و أمّا مع التحقّق فاللازم الاستدامة المذكورة، فلا يجوز قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم، و كذا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد، و في الحقيقة هذا القصد أو الترديد بمنزلة تناول المفطر غير ناس؛ فإنّه فيه لا مجال للانتهاء المذكور، و مثل الصورتين ما إذا قصد القطع لزعم اختلال الصوم ثمّ بان عدمه، أو كان تردّده في ذلك لعروض شي‌ء لم يدر أنّه مبطل لصومه أو لا.

و بين الواجب غير المعيّن، فحكم بالصحّة لو رجع قبل الزوال و المفروض عدم تناول المفطر، و الظاهر أنّ الحكم في المندوب كذلك إلى انتهاء اليوم و إن لم يقع التعرّض له في المتن في هذه المسألة.

الصورة الثانية: نيّة القاطع، و معناها نيّة ارتكاب المفطر بمجرّدها من دون تحقّق الارتكاب أصلا، و قد فصّل فيها في المتن بين صورتين مشتركتين في أنّ نيّة القاطع تستلزم نيّة القطع، غاية الأمر أنّ نيّة القطع التي تستلزمها نيّة القاطع قد تكون بالتبع، و قد تكون بنحو الاستقلال، فحكم بعدم البطلان في الصورة الاولى دون الثانية؛ فإنّها محكومة بالبطلان، و الوجه فيها واضح بعد ما عرفت من البطلان مع نيّة القطع. و أمّا الصحّة في الاولى؛ فلأنّ المفروض عدم ارتكاب المفطر خارجا و بقاء النيّة واقعا و إن كانت نيّة القاطع مستلزمة لنيّة القطع، إلّا أنّ هذا الاستلزام غير ملتفت إليه أصلا، فلا مجال للحكم بالبطلان.

ثمّ إنّه ربما يفصّل بين نيّة القطع و نيّة القاطع تارة: بما يحتمل في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه‌ [1]؛ من أنّ نيّة القطع و إن كانت مضرّة موجبة للإخلال بالنيّة، إلّا أنّ نيّة


[1] جواهر الكلام 16: 215.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست