responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

[مسألة 4: لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان‌]

مسألة 4: لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي. و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة. نعم، لو لم يقيّده به صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين (1).

ضرورة جواز الخروج في اليومين الأوّلين و لو مع عدم اشتراط، فتدبّر.

ثمّ إنّ الرواية تدلّ على وجوب الإتمام بالإضافة إلى اليوم الثالث الأوّل، و أمّا اليوم السادس فقد عرفت‌ [1] دلالة موثّقة أبي عبيدة على أنّه إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام، فالدليل بالنسبة إلى الثالث الأوّل و الثالث الثاني يدلّ على لزوم الإتمام. و أمّا بالنسبة إلى الثالث الثالث و ما بعده فيبتني على إلغاء الخصوصيّة، و مقتضى الاحتياط الوجوبي- كما في المتن- عدم الجواز، فتدبّر.

(1) قد تقدّم في الأمر الرابع من شروط الاعتكاف أنّه قد ورد في الروايات: أنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، و ظاهرها كما هو المرتكز عند المتشرّعة ثلاثة أيّام متّصلة، و هو الوجه في دخول الليلتين المتوسّطتين.

و عليه: فإذا نذر الاعتكاف الشرعيّ فلا بدّ في الوفاء من الاعتكاف ثلاثة أيّام متّصلة مع دخول الليلتين.

و لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة لا ينعقد النذر؛ لأنّ الاعتكاف الشرعي عبارة عمّا ذكرنا. نعم، لو كان المراد هو مجرّد اللبث في المسجد لا بعنوان الاعتكاف، نظرا إلى رجحان المكث في المسجد، فعلى فرض الراجحيّة لا ينعقد


[1] في ص 350.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست