و
ربما يستدلّ لهذا القول بما دلّ على وجوب الكفّارة لو جامع خلال الثلاثة؛ فإنّ
دلالته الالتزامية عدم جواز القطع؛ لأنّه لا مجال للزوم الكفّارة بالإضافة إلى أمر
مباح.
و
اورد عليه أوّلا: بمنع استلزام الكفّارة للحرمة، كما في لبس الرجل الثوب المخيط
اضطرارا.
و
ثانيا: بأنّ مقتضى الدليل حرمة الإبطال بالجماع لا بشيء آخر، كما لا يخفى [4].
و
أمّا ما في المتن، فيدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
إذا
اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن
اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام
[5]، و المراد من الاشتراط التعيين بنذر و شبهه، لا كالاشتراط عند نيّة
الإحرام؛