responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

..........

و قد استدلّ للقول بعدم الجواز مطلقا بما دلّ على حرمة إبطال العمل؛ مثل قوله- تعالى-: (وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [1].

و الجواب ما حكي‌ [2] عن الشيخ الأنصاري من أنّ الآية ناظرة إلى إبطال الأعمال بعد وقوعها لا في الأثناء، و المقصود الإبطال في مثل قوله- تعالى-:

(لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌) [3].

و ربما يستدلّ لهذا القول بما دلّ على وجوب الكفّارة لو جامع خلال الثلاثة؛ فإنّ دلالته الالتزامية عدم جواز القطع؛ لأنّه لا مجال للزوم الكفّارة بالإضافة إلى أمر مباح.

و اورد عليه أوّلا: بمنع استلزام الكفّارة للحرمة، كما في لبس الرجل الثوب المخيط اضطرارا.

و ثانيا: بأنّ مقتضى الدليل حرمة الإبطال بالجماع لا بشي‌ء آخر، كما لا يخفى‌ [4].

و أمّا ما في المتن، فيدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام‌ [5]، و المراد من الاشتراط التعيين بنذر و شبهه، لا كالاشتراط عند نيّة الإحرام؛


[1] سورة محمّد صلى اللّه عليه و آله 47: 33.

[2] فرائد الاصول 2: 376- 380.

[3] سورة البقرة 2: 264.

[4] المستند في شرح العروة 22: 396- 397.

[5] الكافي 4: 177 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 289 ح 879، الاستبصار 2: 129 ح 421، الفقيه 2: 121 ح 526، و عنها وسائل الشيعة 10: 543، كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست