responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

[مسألة 5: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا]

مسألة 5: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا، لكن يضمّ إليه حينئذ يوما على الأحوط (1).

[مسألة 6: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]

مسألة 6: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين و لو كانا متّصلين، إلّا أن يعدّا مسجدا واحدا، و لو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة- لخوف أو هدم و نحو ذلك- بطل، و لا يجزئه إتمامه في جامع آخر (2).

نذر الاعتكاف، و لا يترتّب عليه أحكامه التي ستجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

و هكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة. نعم، لو لم يكن هناك تقييد يصحّ النذر و يجب اعتكاف ثلاثة أيّام لا أقلّ، فيجب ضمّ يوم أو يومين، فتدبّر.

(1) قد عرفت أنّه لا يعتبر حدّ لأكثر من ثلاثة أيّام في الاعتكاف، فيجوز نذر اعتكاف شهر، و حيث إنّ الشهر في الشرع عبارة عمّا بين الهلالين، كما في رمضان و غيره، فيكفي في الوفاء بالنذر اعتكاف شهر و إن كان ناقصا بواحد، لكن نظرا إلى ما تقدّم في السابق من أنّ مقتضى الاحتياط بعد السادس تكميل الثلاثة، يضمّ إليه يوما هنا ليكمّل الثالث العشر، كما لا يخفى.

(2) لأنّ الظاهر من النصوص الواردة في الاعتكاف بحكم الانصراف وحدة محلّه من المسجد، كما حكي عن الجواهر [1]. و ربما يقال‌ [2] بأنّه مع الغضّ عن الانصراف يمكن الاستدلال لذلك بإطلاق طائفة من الروايات:


[1] جواهر الكلام 17: 171.

[2] المستند في شرح العروة 22: 428.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست