[مسألة 7: لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو
نفاس و مات قبل أن يخرج منه]
مسألة
7: لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب
القضاء و إن استحبّ النيابة عنه (1).
(1) المقصود من الموت قبل أن يخرج من رمضان هو
الموت قبل وجوب القضاء عليه؛ سواء كان في رمضان أو بعده قبل الوجوب، كما إذا مات
في اليوم العيد. و ذكر السيّد في العروة بعد الحكم باستحباب النيابة بأنّ الأولى
إهداء الثواب إليه [1].
و
يدلّ على أصل الحكم في المسألة بالإضافة إلى المريض روايات كثيرة:
منها:
صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان
فلا يصحّ حتّى يموت؟ قال: لا يقضى عنه [2].
و
منها: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل
عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال؟
قال: لا صيام عليه و لا يقضى عنه [3]. و المراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه و
عدم وجوب القضاء عليه.
و
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل أدركه
رمضان و هو مريض، فتوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء، و لكن يقضى عن الذي
يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي [4]. و من الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو