responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

..........

يقدر معها على القضاء.

و أمّا بالإضافة إلى الحيض و النفاس: فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور و سماعة المتقدّمتين و غيرهما، فالحكم في أصل المسألة ممّا لا إشكال فيه.

و أمّا استحباب النيابة عنه: فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجبا على المنوب عنه و لا مستحبّا عليه؛ لأنّ المفروض عدم قدرته و عدم التمكّن من الصوم، لا أداء و لا قضاء، و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال:

هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه. قال: لا يقضى‌ [1] عنها؛ فإنّ اللّه لم يجعله عليها. قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم‌ [2]. و الظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها.

و منه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم على المنوب عنه و لو بنحو الاستحباب، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف‌ [3].


[1] في الوسائل: لا تقضي.

[2] تهذيب الأحكام 4: 248 ح 737، الاستبصار 2: 109 ح 358، الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ح 4، و عنها وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

[3] الخرائج و الجرائح 1: 480 ح 21، و عنه فرج المهموم: 256، و بحار الأنوار 52: 59 ح 42، و مستدرك الوسائل 8: 70، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 9098، و في وسائل الشيعة 11: 208، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ ب 34 ح 2 و إثبات الهداة 3: 695 ح 12 عنه مختصرا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست