و
أمّا بالإضافة إلى الحيض و النفاس: فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور و سماعة
المتقدّمتين و غيرهما، فالحكم في أصل المسألة ممّا لا إشكال فيه.
و
أمّا استحباب النيابة عنه: فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجبا على المنوب عنه و لا
مستحبّا عليه؛ لأنّ المفروض عدم قدرته و عدم التمكّن من الصوم، لا أداء و لا قضاء،
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال:
هل
برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه. قال: لا يقضى
[1] عنها؛ فإنّ اللّه لم يجعله عليها. قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها و
قد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن
تصوم لنفسك فصم [2].
و الظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى
إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها.
و
منه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم
على المنوب عنه و لو بنحو الاستحباب، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب
عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف [3].
[2] تهذيب الأحكام 4: 248 ح 737، الاستبصار 2:
109 ح 358، الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ح 4، و عنها وسائل الشيعة 10:
332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.
[3] الخرائج و الجرائح 1: 480 ح 21، و عنه فرج
المهموم: 256، و بحار الأنوار 52: 59 ح 42، و مستدرك الوسائل 8: 70، كتاب الحجّ،
أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 9098، و في وسائل الشيعة 11: 208، كتاب الحجّ،
أبواب النيابة في الحجّ ب 34 ح 2 و إثبات الهداة 3: 695 ح 12 عنه مختصرا.