responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

..........

احتاط بلزوم تعيين قضاء رمضان هذه السنة؛ نظرا إلى القول بلزوم البدار قبل مجي‌ء رمضان الآتي، و لكن حيث لم نقل بذلك فاللازم أن يقال بأنّ الاحتياط استحبابي.

ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي قدّس سرّه ذكر في ذيل مثل المسألة في العروة الوثقى فرعا آخر قال: و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق انتهى‌ [1]. و قد صحّحه بعض الأعلام المتقدّم ذكره في المسألة السابقة في شرح العروة بما يرجع إلى أنّ وجه الصحّة ليس هو الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه؛ لأنّه لا خصوصيّة لأحد الرمضانين بما هو كذلك كي تنصرف النيّة إليه، بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصية خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة؛ و هي التضييق على القول به أو الكفّارة، و ما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعا على الفاقد لتلك الخصوصيّة، الذي هو الأخفّ مئونة؛ و هو رمضان الأوّل، نظير ما تقدّم من مسألة استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر و له رهن، حيث عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن‌ [2].

و يرد عليه- مضافا إلى ما أوردنا عليه في المسألة السابقة-: أنّ الانصراف إلى السابق ليس لأجل ما أفاده، بل لأجل أنّه مع اشتغال الذمّة بأمرين سابق و لاحق مع كونهما مثلين- كما هو المفروض في المقام- يكون رفع الاشتغال عند العرف مسوقا إلى الأمر الأوّل، و لا حاجة إلى نيّته بهذا العنوان. نعم، لو عيّن الثاني يكون الظاهر الصحّة مع لزوم الكفّارة، كما في المتن.


[1] العروة الوثقى 2: 56 مسألة 2530.

[2] المستند في شرح العروة 22: 178.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست