responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

[مسألة 2: يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة]

مسألة 2: يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر (1).

[مسألة 3: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره‌]

مسألة 3: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره؛ واجبا كان أو ندبا؛ سواء كان مكلّفا بصومه أم لا، كالمسافر و نحوه، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه‌ (1) أمّا اعتبار نيّة النيابة في القضاء عن الغير فلثبوت عنوانين موجبين للقصد: القضاء، و كونه عن الغير، و قد عرفت أنّه في القضاء عن النفس لا بدّ من قصده؛ لكونه من العناوين الطارئة المنوعة غير المرتبطة بخصوصيّة الزمان كما في شهر رمضان، و أمّا لزوم كونه عن الغير؛ فلأنّ الوفاء بعقد الإجارة المأمور به لا يتحقّق بدون ذلك، فإنّ العمل المستأجر عليه هو الصوم نيابة عن الغير لا شي‌ء آخر و لا الصوم غير النيابي عنه، و هذا بخلاف النذر المتعلّق بالصوم؛ فإنّ المنذور هو نفس طبيعة الصوم من دون أمر آخر، فما ربّما يتوهّم في بادئ النظر من عدم الفرق بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة، و بين وجوب الوفاء بالنذر ليس على ما ينبغي؛ فإنّ متعلّق الإجارة هو الصوم القضائي بنيابة الغير. و أمّا متعلّق النذر فليس إلّا نفس الطبيعة، و لأجله لا يكون النذر منوّعا كما عرفت، بخلاف القضاء عن الغير الذي هو متعلّق الإجارة، فالفرق بين الأمرين واضح.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون النيابة استئجارية أو تبرّعية، كما إذا قضى صوم صاحبه الميّت الذي فات عنه الصوم في بعض الأيّام، كما أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون في ذمّته صوم آخر، و بين أن لم يكن؛ لعدم الموجب للفرق.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست