responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

..........

الصحّة، فضلا عن المقام الذي لم ينو الوجوب أيضا، بل نوى صوم الغد للّه تعالى من دون تعيين خصوص الوجوب أو الاستحباب.

و أمّا المندوب المعيّن الذي يكون تعيّنه بالزمان الخاصّ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، فالظاهر هو التفصيل بين أصل الصحّة، و بين إحراز الخصوصيّة لأجل الوصول إلى الثواب المخصوص، ففي الأوّل لا يعتبر إلّا قصد أصل العبادة و الصوم مع رعاية قصد القربة، و في الثاني يعتبر إحراز الخصوصيّة و قصدها؛ فإنّ من صام يوم النصف من شعبان، فإن لم يلتفت إلى هذه الخصوصيّة أو ثبوتها في الشرع، بل صام فيه بما أنّها من الأيّام التي لا يحرم عليه الصوم فيه و لا يكون عليه قضاء و شبهه، لا مجال لاحتمال بطلان صومه لعدم رعاية هذه الخصوصيّة، بل ربما يكون الشخص ملتفتا إليها و مع ذلك يكون صومه فيه بما أنّه يوم من الأيام كذلك، فلا إشكال في الصحّة، فهل يمكن الالتزام بأنّه في يوم النصف من شعبان لا بدّ لمن ينوي الصوم فيه أن يصوم بهذه الخصوصيّة؟ و هل لا يجوز الصوم المطلق فيه؟ من الواضح خلافه.

نعم، توقّف حصول الثواب المخصوص على إحراز الخصوصيّة و قصده- مع أنّا ذكرنا بالإضافة إلى رمضان أنّ الخصوصيّة المأخوذة إن كانت من جهة الزمان الخاصّ لا يعتبر فيه خصوص ذلك الزمان- فلأجل ما تقدّم من الإجماع بل الضرورة على اختصاص شهر رمضان و وجود الخصوصيّة فيه من جهة لزوم الصوم، أو الإفطار لأجل السفر و المرض و نحو هما، و لا تكون هذه الخصوصيّة موجودة في المقام، مضافا إلى عدم إمكان التعيين بدون النيّة، فمن صام في يوم من تلك الأيّام ملتفتا إلى الخصوصيّة الموجودة فيه لا يتعيّن صومه لها إلّا مع القصد لوجود الصحّة بالإضافة إلى كلتا الصورتين على ما عرفت.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست