responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ (1).

[مسألة 4: الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعا في الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره‌]

مسألة 4: الأقوى أنّه لا محلّ للنيّة شرعا في الواجب المعيّن رمضانا كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم و قصد باق في النفس و لو ذهل عنه بنوم أو غيره. و لا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله، و لا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي، و نام على هذا العزم إلى آخر النهار، صحّ على الأصحّ. نعم، لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضانا أو مرض أو سفر، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها.

نعم، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب. و يمتدّ محلّها اختيارا في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للإفطار و لم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذرا مطلقا، جاز و صحّ دون ما بعده. و محلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (2).

(1) قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة الاولى المتقدّمة، و لا فائدة في الإعادة و التكرار، كما لا يخفى.

(2) قد وقع التعرّض إلى هذه المسألة في حكم أقسام الصوم من جهة محلّ النيّة، و هي ثلاثة:

الأوّل: ما إذا كان الصوم واجبا معيّنا رمضانا كان أو غيره، كالقضاء الذي ضاق‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست