responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

[مسألة 5: لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر]

مسألة 5: لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده (1).

صورة اجتماع الامور المذكورة، قوّة احتمال الاشتباه في العدلين، و في الحقيقة حصول الطمأنينة بخلافها، و أدلّة الحجّية قاصرة عن الشمول لصورة الاطمئنان بالخلاف، و قد وردت الرواية أنّه في صورة الصحو «إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف» [1] و لا أقلّ من الإشكال في الشمول كما في المتن.

(1) وجه عدم الاختصاص- حتى لو لم يكن له مقلّد أصلا، أو كان غيره أعلم- إطلاق دليل الحجّية، و أنّ الرادّ عليه كالرادّ على الأئمّة عليهم السّلام، و لا فرق فيه بين المقلّد و بين غيره مطلقا، كما أنّ حكم الحاكم في باب القضاء أيضا مثل ذلك، غاية الأمر أنّ حكم الحاكم مطلقا إنّما يكون نافذا لأجل أنّه طريق، و هو حجّة لمن لا يكون عالما بالخلاف، و إلّا ففي صورة ثبوت خطئه أو خطأ مستنده لا اعتبار به.

و قد اشتهرت هذه الرواية- في كتاب القضاء- الدالّة على أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار [2].

و بالجملة: لا إشكال في الحجّية مطلقا، و في أنّ العلم بالخلاف مانع عن النفوذ و الحجّية، فتدبّر.


[1] تقدّمت في ص 241.

[2] الكافي 7: 414 ح 1، تهذيب الأحكام 6: 229 ح 552، معاني الاخبار: 279، و عنها وسائل الشيعة 27:

232، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست