[مسألة 5: لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه،
بل حجّة حتّى على حاكم آخر]
مسألة
5: لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت
خطؤه أو خطأ مستنده (1).
صورة
اجتماع الامور المذكورة، قوّة احتمال الاشتباه في العدلين، و في الحقيقة حصول
الطمأنينة بخلافها، و أدلّة الحجّية قاصرة عن الشمول لصورة الاطمئنان بالخلاف، و
قد وردت الرواية أنّه في صورة الصحو «إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه
ألف» [1] و لا أقلّ من الإشكال في الشمول كما
في المتن.
(1) وجه عدم الاختصاص- حتى لو لم يكن له مقلّد
أصلا، أو كان غيره أعلم- إطلاق دليل الحجّية، و أنّ الرادّ عليه كالرادّ على
الأئمّة عليهم السّلام، و لا فرق فيه بين المقلّد و بين غيره مطلقا، كما أنّ حكم
الحاكم في باب القضاء أيضا مثل ذلك، غاية الأمر أنّ حكم الحاكم مطلقا إنّما يكون
نافذا لأجل أنّه طريق، و هو حجّة لمن لا يكون عالما بالخلاف، و إلّا ففي صورة ثبوت
خطئه أو خطأ مستنده لا اعتبار به.
و
قد اشتهرت هذه الرواية- في كتاب القضاء- الدالّة على أنّه قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله:
إنّما
أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له
من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار
[2].
و
بالجملة: لا إشكال في الحجّية مطلقا، و في أنّ العلم بالخلاف مانع عن النفوذ و
الحجّية، فتدبّر.