[مسألة 4: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد
أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا.]
مسألة
4: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم،
مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث
يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال (1).
ابن
عيسى في نوادره، عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة
الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل [1].
و
رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تصم
إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل [2].
نعم،
هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد، و هي صحيحة محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم
الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين ... الحديث
[3]. و لكنّ الإطلاق قابل للتقييد، مضافا إلى أنّ النسخ مختلفة، ففي
بعضها «العدول» [4] بصيغة الجمع، و إلى أنّه قد رواها في
الوسائل في باب آخر، «بيّنة عدل» [5].
(1) الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية
البيّنة، كما أنّ الوجه في الإشكال في
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 160 ح 410، و
عنه وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 17.
[2] المقنعة: 297، و عنه وسائل الشيعة 10: 292،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 16.