responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

[مسألة 4: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا.]

مسألة 4: لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم، مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال (1).

ابن عيسى في نوادره، عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل‌ [1].

و رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل‌ [2].

نعم، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد، و هي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين ... الحديث‌ [3]. و لكنّ الإطلاق قابل للتقييد، مضافا إلى أنّ النسخ مختلفة، ففي بعضها «العدول» [4] بصيغة الجمع، و إلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر، «بيّنة عدل» [5].

(1) الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة، كما أنّ الوجه في الإشكال في‌


[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 160 ح 410، و عنه وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 17.

[2] المقنعة: 297، و عنه وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 16.

[3] تهذيب الأحكام 4: 158 ح 440 و ص 177 ح 491، الاستبصار 3: 64 ح 207 و ص 73 ح 222، الفقيه 2:

77 ح 337، و عنها وسائل الشيعة 10: 264، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 و ص 278 ب 8 ح 1.

[4] كما في الاستبصار 2: 64 ح 207 و تهذيب الأحكام 4: 177 ح 491.

[5] وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست