responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

[مسألة 6: لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده‌]

مسألة 6: لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، و إلّا فلا (1).

(1) لا إشكال‌ [1] في كفاية الرؤية في بلد آخر مع اتّحاد افقه مع هذا البلد أو تقاربه، كما أنّه لا إشكال‌ [2] في الكفاية فيما إذا كانت الرؤية هناك مستلزمة للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة، كما لو كان البلد المرئيّ فيه شرقيّا بالإضافة إلى هذا البلد، كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق؛ لأنّه لا يمكن الرؤية هناك مع عدم إمكان الرؤية هنا، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هذه الأولويّة، كالرؤية في بلاد الغرب، فهل يكتفى بذلك بالنسبة إلى البلد الشرقي أم لا؟ ظاهر المشهور هو الثاني‌ [3]، و لكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى الأوّل‌ [4]، منهم: بعض الأعلام قدّس سرّه في موارد متعدّدة، و قد شيّد أركان هذا القول على طبق القاعدة و مقتضى الروايات في شرحه على العروة على ما في التقريرات، فقال ما ملخّصه:

ّا لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قياس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات في شروق الشمس و غروبها، فكما أنّها تختلف باختلاف الآفاق، و في بعض الروايات «إنّما عليك مشرقك و مغربك ...» [5] فكذا الهلال، و لكنّه تخيّل فاسد و إن كان هو مستند المشهور، مع أنّه لا علاقة و لا ارتباط


1، 2 جواهر الكلام 16: 360- 361، مستمسك العروة 8: 470، المستند في شرح العروة 22: 115

[3] المبسوط 1: 268، الحدائق الناضرة 13: 263، مفاتيح الشرائع 1: 257.

[4] منتهى المطلب 9: 252- 253، الوافي 11: 120- 121، الحدائق الناضرة 13: 264- 267، مستند الشيعة 10: 422- 424.

[5] تهذيب الأحكام 2: 264 ح 1053، الاستبصار 1: 266 ح 961، الفقيه 1: 142 ح 661، أمالي الصدوق:

139 ح 139، و عنها وسائل الشيعة 4: 198، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست