عن
الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد، يغلب على الظنّ أنّ حمّادا نقل الرواية
مع الواسطة لا بدونها، كما لا يخفى.
و
رواية شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام
قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين
[1].
و
في مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر و الصوم، و أنّه تقبل شهادة
النساء في الثاني؛ و هي رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في
حديث طويل- قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس
في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة
[2].
و
الرواية و إن كانت معتبرة من حيث السّند، إلّا أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم
الجواز، و عدم قبول شهادة النساء مطلقا بالإضافة إليه، و بعدم البأس في ناحية
الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء. غاية الأمر أنّه حيث
إنّ الأمر دائر بين الحرمة و العدم في الإفطار، و بين الوجوب و الاستحباب في ناحية
الصوم، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين، و على تقدير المعارضة فالترجيح مع
الروايات الكثيرة المتقدّمة، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل
المرجّحات على المختار، كما مرّ مرارا.
و
أمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد و يمين، فيدلّ عليه- مضافا إلى بعض الروايات
المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين- رواية أحمد بن محمد
[1] تهذيب الأحكام 4: 316 ح 962، و عنه وسائل
الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.
[2] تهذيب الأحكام 6: 269 ح 726، الاستبصار 3:
30 ح 98، و عنهما وسائل الشيعة 10: 291، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح
15، و ج 27: 361، كتاب الشهادات ب 24 ح 36.