responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

..........

عن الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد، يغلب على الظنّ أنّ حمّادا نقل الرواية مع الواسطة لا بدونها، كما لا يخفى.

و رواية شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين‌ [1].

و في مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر و الصوم، و أنّه تقبل شهادة النساء في الثاني؛ و هي رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث طويل- قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة [2].

و الرواية و إن كانت معتبرة من حيث السّند، إلّا أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم الجواز، و عدم قبول شهادة النساء مطلقا بالإضافة إليه، و بعدم البأس في ناحية الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء. غاية الأمر أنّه حيث إنّ الأمر دائر بين الحرمة و العدم في الإفطار، و بين الوجوب و الاستحباب في ناحية الصوم، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين، و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الروايات الكثيرة المتقدّمة، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات على المختار، كما مرّ مرارا.

و أمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد و يمين، فيدلّ عليه- مضافا إلى بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين- رواية أحمد بن محمد


[1] تهذيب الأحكام 4: 316 ح 962، و عنه وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.

[2] تهذيب الأحكام 6: 269 ح 726، الاستبصار 3: 30 ح 98، و عنهما وسائل الشيعة 10: 291، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15، و ج 27: 361، كتاب الشهادات ب 24 ح 36.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست