responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

[مسألة 3: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين‌]

مسألة 3: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (1).

لا يخالف الواقع لا بدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلا، و المفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع، فتدبّر.

(1) أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين‌ [1].

و قد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين‌ [2]، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد، خصوصا مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان.

و صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال‌ [3].

و رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين‌ [4]، و مع كون الراوي‌


[1] الكافي 4: 76 ح 2، الفقيه 2: 77 ح 338، و عنهما وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 4: 180 ح 499، و عنه وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.

[3] الكافي 4: 77 ح 3، تهذيب الأحكام 6: 269 ح 725، الاستبصار 3: 30 ح 97، و عنها وسائل الشيعة: 10 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 و ج 27: 356، كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

[4] الكافي 4: 77 ح 4، تهذيب الأحكام 6: 269 ح 724، الفقيه 2: 77 ح 340، و عنها وسائل الشيعة 10:

287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 و ج 27: 355، كتاب الشهادات ب 24 ح 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست