[مسألة 3: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع
من النساء، و لا برجل و امرأتين]
مسألة
3: لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا
بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (1).
لا
يخالف الواقع لا بدّ من الالتزام بالقبول بعد عدم لزوم التعرّض للأوصاف أصلا، و
المفروض كون وصف الآخر غير اللازم غير مخالف للواقع، فتدبّر.
(1) أمّا عدم الاعتبار في ثبوت الهلال بشهادة
النساء منفردة أو منضمّة إلى رجل واحد فيدلّ عليه أخبار كثيرة، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز
في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [1].
و
قد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين
[2]، مع أنّ من الواضح عدم التعدّد، خصوصا مع أنّ الراوي عن الحلبي في
كلتيهما هو حمّاد بن عثمان.
و
صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال
[3].
و
رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
السّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين [4]، و مع كون الراوي
[1] الكافي 4: 76 ح 2، الفقيه 2: 77 ح 338، و
عنهما وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 4: 180 ح 499، و عنه وسائل
الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.
[3] الكافي 4: 77 ح 3، تهذيب الأحكام 6: 269 ح
725، الاستبصار 3: 30 ح 97، و عنها وسائل الشيعة: 10 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام
شهر رمضان ب 11 ح 2 و ج 27: 356، كتاب الشهادات ب 24 ح 18.
[4] الكافي 4: 77 ح 4، تهذيب الأحكام 6: 269 ح
724، الفقيه 2: 77 ح 340، و عنها وسائل الشيعة 10:
287،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 و ج 27: 355، كتاب الشهادات ب 24 ح
17.