responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

..........

الرابع: يعتبر توافقهما في الأوصاف؛ فإنّه و إن كان لا يعتبر في قبول الشهادة التعرّض للوصف، بل تكفي الشهادة بأصل الرؤية، و لا يلزم الشاهد بذكر الخصوصيّات و الأوصاف، إلّا أنّه في فرض التعرّض إذا كانا مختلفين في الأوصاف لم تقبل شهادتهما؛ لعدم قيام البيّنة على شي‌ء واحد، بل شهد كلّ واحد من العدلين بما يغاير الآخر، و استثني من ذلك ما إذا كان الأوصاف التي اختلفا فيها ممّا يحتمل فيه الاختلاف في التشخيص بشرط أن لا يكون فاحشا، مثل الأمثلة المذكورة في المتن؛ فإنّه لا يقدح الاختلاف المذكور الراجع إلى التشخيص في اعتبار الشهادة و قبولها، خصوصا مع ملاحظة وجود الاختلاف كثيرا في خصوصيّات المرئي المسلّم كزيد المرئي و عمرو المرئي و هكذا.

نعم، في صورة كون الاختلاف فاحشا بحيث لا يكون عند العرف غير معتنى به لا مجال لقبول الشهادة؛ لما عرفت من عدم التوافق على الشهادة على أمر واحد، و عدم جريان احتمال كون الاختلاف راجعا إلى التشخيص.

الخامس: لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع، ككون تحدّيه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر؛ لأنّ دليل حجّية البيّنة بنحو الإطلاق أو في خصوص المقام منصرف عن مثل المورد الذي تكون الشهادة فيه على خلاف الواقع. و إن شئت قلت: إنّ حجّيتها مقصورة بما لو لم يكن الواقع مكشوفا و لو في الجملة، و مع الانكشاف لا يبقى لها مجال و لو في صورة الاتّفاق فضلا عن الخلاف.

السادس: لو أطلقا معا، أو أطلق أحدهما و وصف الآخر بما لا يخالف الواقع كفى في قبول الشهادة؛ لما عرفت من أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة بالرؤية بيان الأوصاف، بل يكفي مجرّد أصل الشهادة بالرؤية، و حينئذ فمع إطلاقهما لا مجال للمناقشة في القبول، كما أنّه مع إطلاق أحدهما و بيان الآخر للوصف الذي‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست