[مسألة 7: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من
يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
مسألة
7: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام و
الشراب، و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه (1).
[مسألة 8: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص:
الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش]
مسألة
8: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما
الصوم، و من به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، و الحامل
المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم
بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، و يجب على كلّ واحد منهم التكفير
بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام، و الأحوط مدّان، عدا الشيخين و ذي العطاش في صورة
تعذّر الصوم عليهم؛ فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من
قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لا
بولدهما- محلّ تأمّل (2).
(1) وجه الكراهة حفظ حرمة شهر رمضان- الذي هو
شهر اللّه، خصوصا بالإضافة إلى المسافر القادر على الصيام- و لا خصوصيّة للجماع و
إن احتاط فيه استحبابا بالترك، و قد دلّ على كلا الحكمين روايات، فراجعها [1].
(2) الكلام في هذه المسألة في مقامات:
الأوّل:
أنّه يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص، فاعلم أنّ الآية الشريفة [2] الواردة في فريضة الصوم- و أنّه مكتوب
على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم
[3]- قد وقع فيها التعرّض لعناوين ثلاثة: الشاهد للشهر، و من كان مريضا،
[1] وسائل الشيعة 10: 205- 208، كتاب الصوم،
أبواب من يصحّ منه الصوم ب 13.