responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

[مسألة 7: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب‌]

مسألة 7: يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه (1).

[مسألة 8: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش‌]

مسألة 8: يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، و الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، و يجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام، و الأحوط مدّان، عدا الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم؛ فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما- لا بولدهما- محلّ تأمّل (2).

(1) وجه الكراهة حفظ حرمة شهر رمضان- الذي هو شهر اللّه، خصوصا بالإضافة إلى المسافر القادر على الصيام- و لا خصوصيّة للجماع و إن احتاط فيه استحبابا بالترك، و قد دلّ على كلا الحكمين روايات، فراجعها [1].

(2) الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: أنّه يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص، فاعلم أنّ الآية الشريفة [2] الواردة في فريضة الصوم- و أنّه مكتوب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم‌ [3]- قد وقع فيها التعرّض لعناوين ثلاثة: الشاهد للشهر، و من كان مريضا،


[1] وسائل الشيعة 10: 205- 208، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 13.

2، 3 سورة البقرة 2: 183، 185.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست