أو
على سفر، و في الذيل قوله- تعالى-: وَ عَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ[1]، و الظاهر أنّ الالتزام بأنّ كلمة «لا» محذوفة قبل قوله- تعالى-:
يُطِيقُونَهُ مشكل جدّا؛ لأنّه لا يلائم مع كون الآية في مقام بيان هذه الفريضة
المهمّة، و أنّها الآية الأوّليّة الدالّة على هذا الحكم المهمّ.
فالأولى
أن يقال كما قيل بأنّ المراد من «الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ» هم الذين إذا أرادوا الصوم لا بدّ و أن ينفقون نهاية طاقتهم و
قدرتهم في هذا الطريق، و بدونه لا يقدرون أصلا، ففي الحقيقة يكون الصيام في غاية
العسر و الحرج، و هو المناسب- لما في ذيل الآية- من إرادة اليسر دون العسر.
و
كيف كان، فنفس آية الصوم ظاهرة في عدم وجوب الصوم على الشيخ و الشيخة في صورة
تعذّر الصوم عليهما أو تعسّره، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج، و إن كان التعبير
بالجواز في عنوان المسألة- كما في المتن- ربما يشعر بل يدلّ على عدم وجوب الصوم
تعيينيّا عليهما، إلّا أنّ الظاهر وجوب الإفطار عليهما كما يدلّ عليه قوله: «فإنّ
جميع هذه الأشخاص يفطرون». و يدلّ عليه أيضا ما اخترناه في قاعدة «لا حرج»؛ من أنّ
السقوط فيها إنّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة
[2]، و مع قطع النظر عن الآية فالروايات الواردة في هذا المجال كثيرة:
منها:
ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:
الشيخ
الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد
منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. و
في سند آخر للشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: