responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

..........

أو على سفر، و في الذيل قوله- تعالى-: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‌ [1]، و الظاهر أنّ الالتزام بأنّ كلمة «لا» محذوفة قبل قوله- تعالى-:

يُطِيقُونَهُ‌ مشكل جدّا؛ لأنّه لا يلائم مع كون الآية في مقام بيان هذه الفريضة المهمّة، و أنّها الآية الأوّليّة الدالّة على هذا الحكم المهمّ.

فالأولى أن يقال كما قيل بأنّ المراد من‌ «الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» هم الذين إذا أرادوا الصوم لا بدّ و أن ينفقون نهاية طاقتهم و قدرتهم في هذا الطريق، و بدونه لا يقدرون أصلا، ففي الحقيقة يكون الصيام في غاية العسر و الحرج، و هو المناسب- لما في ذيل الآية- من إرادة اليسر دون العسر.

و كيف كان، فنفس آية الصوم ظاهرة في عدم وجوب الصوم على الشيخ و الشيخة في صورة تعذّر الصوم عليهما أو تعسّره، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج، و إن كان التعبير بالجواز في عنوان المسألة- كما في المتن- ربما يشعر بل يدلّ على عدم وجوب الصوم تعيينيّا عليهما، إلّا أنّ الظاهر وجوب الإفطار عليهما كما يدلّ عليه قوله: «فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون». و يدلّ عليه أيضا ما اخترناه في قاعدة «لا حرج»؛ من أنّ السقوط فيها إنّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة [2]، و مع قطع النظر عن الآية فالروايات الواردة في هذا المجال كثيرة:

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:

الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما. و في سند آخر للشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:


[1] سورة البقرة 2: 184.

[2] قاعدة نفي الحرج، المطبوع ضمن ثلاث رسائل: 157- 162.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست