responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

..........

المورد الثاني: الواجب المعيّن غير شهر رمضان، و قد فصّل فيه بين النذر المعيّن و غيره، كالقضاء الذي ضاق وقته، و الصيام بدل الهدي؛ بأنّ الأقوى في الأوّل جواز السفر و عدم لزوم الإقامة، و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم و الإقامة، و مقتضى الاحتياط الوجوبي في غيره العدم، و الإقامة لو كان مسافرا لإتيانه مع الإمكان.

و الظاهر أنّ الوجه في الأقوائيّة في النذر ما عرفت‌ [1] من أنّ الواجب في النذر إنّما هو عنوان الوفاء بالنذر لا العنوان المنذور؛ فإنّه باق على حكمه الأصلي، فإذا لم يصر الصوم واجبا فما المانع من السفر؟ و إن كان مستلزما لعدم القدرة على الوفاء. نعم، يحتاط استحبابا. و الوجه في الاحتياط الوجوبي دلالة بعض الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

موثقة سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام اناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام التي قال اللّه- عزّ و جلّ- في الحجّ‌ [2].

و صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره، و كان يوم بدر في شهر رمضان، و كان الفتح في شهر رمضان‌ [3].


[1] في ص 161.

[2] تهذيب الأحكام 4: 230 ح 677، و عنه وسائل الشيعة 10: 200، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 11 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام 4: 235 ح 691، الاستبصار 2: 102 ح 333، و عنهما وسائل الشيعة 10: 201، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 11 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست