المورد
الثاني: الواجب المعيّن غير شهر رمضان، و قد فصّل فيه بين النذر المعيّن و غيره،
كالقضاء الذي ضاق وقته، و الصيام بدل الهدي؛ بأنّ الأقوى في الأوّل جواز السفر و
عدم لزوم الإقامة، و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم و الإقامة، و مقتضى
الاحتياط الوجوبي في غيره العدم، و الإقامة لو كان مسافرا لإتيانه مع الإمكان.
و
الظاهر أنّ الوجه في الأقوائيّة في النذر ما عرفت
[1] من أنّ الواجب في النذر إنّما هو عنوان الوفاء بالنذر لا العنوان
المنذور؛ فإنّه باق على حكمه الأصلي، فإذا لم يصر الصوم واجبا فما المانع من
السفر؟ و إن كان مستلزما لعدم القدرة على الوفاء. نعم، يحتاط استحبابا. و الوجه في
الاحتياط الوجوبي دلالة بعض الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
موثقة
سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام اناس على
عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا
ثلاثة أيّام التي قال اللّه- عزّ و جلّ- في الحجّ
[2].
و
صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره، و كان يوم بدر في شهر رمضان، و
كان الفتح في شهر رمضان [3].