responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

..........

و في رواية أبي بصير- التي رواها عنه علي بن أبي حمزة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى مكّة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و إنّه ليس أخا من الأب و الامّ‌ [1].

و مرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط، قال اللّه- تعالى-: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ [2] فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء [3].

و لا شكّ في الدلالة على الكراهة لا الحرمة؛ لدلالة الاستثناء و لو بالنسبة إلى بعض المستثنيات على ذلك، كالعمرة غير الواجبة على من في المدينة، و إطلاق المال الذي يخاف تلفه، فلا إشكال بملاحظة الروايات في أنّ الحكم بعدم الجواز بالإضافة إلى المستثنى منه إنّما هو على سبيل الكراهة، و في الاستثناء في الموارد المذكورة، و أنّ مورد الاستثناء قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما من رمضان، فإذا مضت الأيّام المذكورة التي بمضيّها يدرك ليلة القدر لا محالة ظاهرا، فلا كراهة أصلا.


[1] الفقيه 2: 89 ح 398، تهذيب الأحكام 4: 327 ح 1018، الكافي 4: 126 ح 1، و عنها وسائل الشيعة 10:

181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 3.

[2] سورة البقرة 2: 185.

[3] تهذيب الأحكام 4: 216 ح 626، و عنه وسائل الشيعة 10: 182، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست