و
في رواية أبي بصير- التي رواها عنه علي بن أبي حمزة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى
مكّة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و إنّه ليس أخا
من الأب و الامّ [1].
و
مرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه
فيه شرط، قال اللّه- تعالى-: فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[2] فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ، أو في عمرة، أو
مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت
ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء [3].
و
لا شكّ في الدلالة على الكراهة لا الحرمة؛ لدلالة الاستثناء و لو بالنسبة إلى بعض
المستثنيات على ذلك، كالعمرة غير الواجبة على من في المدينة، و إطلاق المال الذي
يخاف تلفه، فلا إشكال بملاحظة الروايات في أنّ الحكم بعدم الجواز بالإضافة إلى
المستثنى منه إنّما هو على سبيل الكراهة، و في الاستثناء في الموارد المذكورة، و
أنّ مورد الاستثناء قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما من رمضان، فإذا مضت الأيّام
المذكورة التي بمضيّها يدرك ليلة القدر لا محالة ظاهرا، فلا كراهة أصلا.
[1] الفقيه 2: 89 ح 398، تهذيب الأحكام 4: 327 ح
1018، الكافي 4: 126 ح 1، و عنها وسائل الشيعة 10: