responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

[مسألة 6: يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان‌]

مسألة 6: يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما، إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان، و إن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر و عدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا (1).

(1) البحث في المسألة في موردين:

أحدهما: السفر في شهر رمضان و لو لمن وجب عليه الصيام على تقدير المقام، و جعل الجواز فيه على الأصحّ و لو كان السفر للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما.

ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا، ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟

فسكت، فسألته غير مرّة، فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها، أو يتخوّف على ماله‌ [1]. و الظاهر أنّ المراد هو اللابدّية العرفية لا الشرعيّة.

و في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم‌ [2].


[1] الكافي 4: 126 ح 2، الفقيه 2: 89 ح 399، و عنهما وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 1.

[2] الفقيه 2: 90 ح 400، و عنه وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست