[مسألة 6: يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر
رمضان]
مسألة
6: يجوز على الأصحّ السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم، لكن على
كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما، إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف
تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك
السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان، و
إن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر و عدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا (1).
(1) البحث في المسألة في موردين:
أحدهما:
السفر في شهر رمضان و لو لمن وجب عليه الصيام على تقدير المقام، و جعل الجواز فيه
على الأصحّ و لو كان السفر للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة
و عشرون يوما.
ففي
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان
و هو مقيم لا يريد براحا، ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟
فسكت،
فسألته غير مرّة، فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها،
أو يتخوّف على ماله [1].
و الظاهر أنّ المراد هو اللابدّية العرفية لا الشرعيّة.
و
في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يعرض له السفر
في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا
يصوم [2].
[1] الكافي 4: 126 ح 2، الفقيه 2: 89 ح 399، و
عنهما وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 1.
[2] الفقيه 2: 90 ح 400، و عنه وسائل الشيعة 10:
181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 2.