responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

..........

في المتن لها.

أوّلها: سفر الصيد لغرض التجارة؛ فإنّه حكم فيه بتعيّن الإفطار فيه في الصوم، و بلزوم الاحتياط بالجمع في الصلاة، و التحقيق في بحث صلاة المسافر.

ثانيها: أنّ الناسي لو تذكّر بعد الوقت يجب عليه قضاء الصوم و إن كان غير مستحقّ للعقوبة لفرض النسيان، و لا يجب عليه قضاء الصلاة، كما مرّ في بحث القضاء من الصلاة.

ثالثها: قد مرّ ثبوت التخيير في الصلاة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة مع الاختلاف في حدودها سعة و ضيقا، و أمّا الصوم فمع عدم قصد الإقامة كما هو المفروض، فلم يدلّ دليل على التخيير فيه، بل اللازم تعيّن الإفطار كسائر الموارد.

رابعها: قد عرفت‌ [1] التفصيل فيمن يسافر في شهر رمضان مثلا، بين أن يكون خروجه من المنزل إلى السفر قبل الزوال فيفطر، و بين أن يكون خروجه إليه بعد الزوال فيبقى على صومه، مع أنّه يتعيّن عليه التقصير إن لم يصلّ و إن خرج بعد الزّوال، كما أنّه لو قدم بعد الزوال يجب عليه الإفطار، مع أنّه يتعيّن عليه الإتمام إذا لم يصلّ، و الوجه فيه واضح.

الأمر الرابع: قد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها في صورة السفر هو الوصول إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم؛ فإنّه لا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى ذلك الحدّ، فلو أفطر قبله يجب عليه القضاء و الكفّارة على الأحوط؛ لصدق تعمّد الإفطار مع عدم جوازه، و من الممكن عدم الوصول إلى ذلك الحدّ بالانصراف عن السفر، أو عروض الموت، أو مثلهما، كما لا يخفى.


[1] في ص 211- 214.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست