responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

[مسألة 11: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان‌]

مسألة 11: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، و مع عدم التمكّن يستغفر اللّه و لو مرّة. و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة (1).

و من الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم و تستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين. قلت: أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه؟ قال: لا تقضي يجزئها الأوّل‌ [1].

(1) قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما، أو يتصدّق بما يطيق‌ [2]، و ظاهر المتن تعيّن الثاني، و احتمل أن يكون الأوّل للمشهور [3]، و المنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوما، و الاخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق.

فمن الطائفة الاولى: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام‌ [4].


[1] الكافي 4: 137 ح 10، و عنه وسائل الشيعة 10: 371، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 1.

[2] العروة الوثقى 2: 39 مسألة 2488.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 274، المستند في شرح العروة 21: 378.

[4] تهذيب الأحكام 4: 312 ح 944، الاستبصار 2: 97 ح 314، المقنعة: 345- 346، و عنها وسائل الشيعة 10:

381، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست