[مسألة 11: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة
شهر رمضان]
مسألة
11: لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، و
مع عدم التمكّن يستغفر اللّه و لو مرّة. و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد
ذلك في الأخيرة (1).
و
من الروايات الواردة في صورة العذر رواية رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم و تستأنف
أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين. قلت: أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه؟
قال: لا تقضي يجزئها الأوّل [1].
(1) قد صرّح السيّد في العروة بأنّه في صورة
العجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان يتخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر
يوما، أو يتصدّق بما يطيق [2]، و ظاهر المتن تعيّن الثاني، و احتمل أن يكون الأوّل للمشهور [3]، و المنشأ وجود روايات في هذا المجال
بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوما، و الاخرى ظاهرة
في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق.
فمن
الطائفة الاولى: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل
كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم
يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام [4].
[1] الكافي 4: 137 ح 10، و عنه وسائل الشيعة 10:
371، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 1.