responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

..........

ما ورد «أنّ لكلّ شهر عمرة» [1] لا يراد به اعتبار فصل مقدار يساوي الشهر بين عمرتين، بل المراد به أنّ لكل عنوان من عناوين الشهور عمرة مستقلّة؛ فيجوز أن يأتي بعمرة في أواخر رجب، و بعده في أوائل شعبان و إن كانت عن نفسه و لم يتحقّق الفصل إلّا بمقدار قليل، غاية الأمر تغيّر عنوان الشهر و تبدّله، بخلاف ما إذا أوقع الثانية في نفس الشهر الذي أتى بالاولى فيه؛ فإنّه غير جائز و إن كان الفصل أزيد من عشرين يوما.

و بعبارة اخرى: التتابع الذي اخذ وصفا هل يعتبر بين الشهرين، أو بين أيّامهما أيضا؟ الظاهر هو الأوّل، و لازمه أنّه لو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع من غير عذر يلزم استئنافه لحصوله. نعم، لو كان مستندا إلى العذر كالحيض و النفاس أو السفر غير الاختياري لا يجب الاستئناف حينئذ، بل يبني على ما مضى و يراعي البقيّة مثل صورة رعاية التتابع. ثمّ إنّ من مصاديق العذر نسيان نيّة الصوم- الذي هو أمر غير اختياري- حتّى فات وقتها؛ بأن يتذكّر بعد الزوال.

و من الروايات الدالّة على أصل الحكم رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام، المشتملة على قوله عليه السّلام: و إنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؛ لأنّ الفرض الذي فرض اللّه تعالى على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيدا و تغليظا عليه، و إنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به؛ لأنّه إذا قضاه متفرّقا هان عليه القضاء و استخفّ بالإيمان‌ [2].


[1] وسائل الشيعة 14: 307، كتاب الحجّ، أبواب العمرة ب 6.

[2] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 119 ب 34 قطعة من ح 1، علل الشرائع: 272- 273 ب 182 قطعة من ح 9، و عنهما وسائل الشيعة 10: 370، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست