و
في تعليقة الوسائل [1]
نقل الرواية عن الاستبصار، عن أبي بصير و سماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد
اللّه عليه السّلام، و ترك قوله: و لم يقدر على العتق. و الرواية موثّقة و إن كان
بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات
[2]، و بعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم [3].
و
من الطائفة الثانية: ما تقدّم من صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة،
أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق [4]. بناء على كون المراد من قوله عليه
السّلام: «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شيء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر، لا
عدم القدرة على خصوص الأخيرة.
هذا،
و قد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين.
و
الجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن
المشهور.
و
حيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضا [5]، مع أنّ الظاهر الاتّحاد و عدم
التعدّد، و قد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال
[1] أي في وسائل الشيعة 7: 279، تحقيق الشيخ عبد
الرحيم الربّاني الشيرازي.
[2] كامل الزيارات: 166 ب 26، الرقم 217 و ص 253
ب 49، الرقم 378.