ضعيف،
لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى
إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها [1]، انتهى.
و
الظاهر أنّ الأمر كذلك؛ لعدم ذكر التعزير في رواية اخرى، و عدم ثبوته على الصائم
المجامع لامرأته مع عدم كونها صائمة أصلا؛ لما عرفت من أنّ الثابت في هذه الحالة
ليس إلّا الكفّارة، فالحكم بثبوت التعزير في المقام لا بدّ و أن يكون مستندا إلى
هذه الرواية، و الظاهر أنّ هذا هو مراد المحقّق من الإجماع، لا الإجماع المصطلح
الذي هو فوق الشهرة، كما صرّح به في آخر كلامه، فالإيراد
[2] عليه باحتمال أن يكون مراد المحقّق التمسّك بالإجماع و إلغاء الرواية
لضعفها، في غاية البعد.
الثانية:
عكس الصورة السابقة، و هو ما لم تكن هناك مطاوعة أصلا لا ابتداء و لا استدامة، و
الحكم فيها- كما يستفاد من الرواية- لزوم تحمّله عنها الكفّارة و التعزير، فيجب
عليه كفّارتان كما أنّه يجب عليه تعزيران؛ و هما خمسون سوطا على ما فيها.
الثالثة:
ما إذا كانت مكرهة في الابتداء مطاوعة في الاستدامة، و قد فصّل فيها في المتن بين
ما لو كان الإكراه في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته
بعد ذلك، فحكم بثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها، و بين ما لو كان الإكراه- كما
في سائر الموارد- على وجه صدر منها الفعل عن إرادة و اختيار، غاية الأمر أنّ
المحرّك هو الفرار عن توعيده و تهديده، فقد قوّى فيه ثبوت كفّارتين عليه و عدم
كفّارة عليها، و هكذا التعزير.