responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

..........

ضعيف، لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها [1]، انتهى.

و الظاهر أنّ الأمر كذلك؛ لعدم ذكر التعزير في رواية اخرى، و عدم ثبوته على الصائم المجامع لامرأته مع عدم كونها صائمة أصلا؛ لما عرفت من أنّ الثابت في هذه الحالة ليس إلّا الكفّارة، فالحكم بثبوت التعزير في المقام لا بدّ و أن يكون مستندا إلى هذه الرواية، و الظاهر أنّ هذا هو مراد المحقّق من الإجماع، لا الإجماع المصطلح الذي هو فوق الشهرة، كما صرّح به في آخر كلامه، فالإيراد [2] عليه باحتمال أن يكون مراد المحقّق التمسّك بالإجماع و إلغاء الرواية لضعفها، في غاية البعد.

الثانية: عكس الصورة السابقة، و هو ما لم تكن هناك مطاوعة أصلا لا ابتداء و لا استدامة، و الحكم فيها- كما يستفاد من الرواية- لزوم تحمّله عنها الكفّارة و التعزير، فيجب عليه كفّارتان كما أنّه يجب عليه تعزيران؛ و هما خمسون سوطا على ما فيها.

الثالثة: ما إذا كانت مكرهة في الابتداء مطاوعة في الاستدامة، و قد فصّل فيها في المتن بين ما لو كان الإكراه في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته بعد ذلك، فحكم بثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها، و بين ما لو كان الإكراه- كما في سائر الموارد- على وجه صدر منها الفعل عن إرادة و اختيار، غاية الأمر أنّ المحرّك هو الفرار عن توعيده و تهديده، فقد قوّى فيه ثبوت كفّارتين عليه و عدم كفّارة عليها، و هكذا التعزير.


[1] المعتبر 2: 681.

[2] المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 369.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست