responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

[مسألة 7: لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة]

مسألة 7: لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع، و إن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة (1).

و الظاهر أنّ وجه التفصيل المذكور؛ أنّ الإكراه الموجب لسلب الاختيار و الإرادة في الابتداء كما في الفرض الأوّل يوجب ثبوت كفّارتين عليه، و بالمطاوعة البعديّة تثبت كفّارة عليها، و لا يكون تحمّل الزوج مانعا عن ثبوتها عليها لأجل المطاوعة، و أمّا الإكراه بالمعنى الآخر فلا ينافي الاختيار و الإرادة من الأوّل، و المطاوعة العارضة لا تؤثّر في حدوث الإرادة، غاية الأمر أنّ الرواية دلّت على تحمّل الزوج لأمرين، فلم يتحقّق هنا عنوان آخر موجب لتغيّر الحكم أو الثبوت على الزوجة زائدا على الزوج.

و بعبارة اخرى: حيث يكون أصل التحمّل على خلاف القاعدة؛ لأنّها مقتضية للثبوت على نفس الشخص مع بقاء الإرادة، و للسقوط عنه على تقدير عدمها، و التحمّل يحتاج إلى دليل على الخلاف المذكور، فلا بدّ من الأخذ بالرواية التي قد اخذ فيها عنوان الإكراه لثبوت تحمّل الزوج، من دون التعرّض لصورة المطاوعة بعد الإكراه، بل اللازم الحكم فيها على طبق القاعدة، و مقتضاها ثبوت كفّارات ثلاث، بخلاف الإكراه بالمعنى الثاني الذي لا يكاد ينفكّ عن الإرادة و الاختيار.

ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة؛ لإطلاق الرواية، نظرا إلى السؤال و ترك الاستفصال في الجواب. و حيث عرفت أنّ التحمّل على خلاف القاعدة مدلولا عليه بالنصّ، فلا يجري الحكم في الزوجة الصائمة إذا أكرهت زوجها الصائم على الجماع، كما أنّه لا يجري فيها إذا أكره الرجل المرأة الأجنبية على الجماع و إن كانا صائمين؛ لخروج الفرضين عن مورد الرواية.

(1) لو كان الزوج مفطرا لكونه مسافرا رجع من سفره بعد الزوال، أو بعد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست