[مسألة 6: لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما
صائمان]
مسألة
6: لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة
و التعزير، و هو خمسة و عشرون سوطا، و إن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها و
تعزيرها، و إن أكرهها في الابتداء- على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة- ثمّ
طاوعته في الأثناء، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها، و إن كان الإكراه
على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه و عدم
كفّارة عليها. و كذا الحال في التعزير على الظاهر. و لا تلحق بالزوجة المكرهة
الأجنبيّة. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. و لو أكرهت الزوجة زوجها
لا تتحمّل عنه شيئا (1).
(1) لو جامع زوجته في شهر رمضان و هو صائم،
فتارة: لا تكون هي صائمة فالحكم لا يعدو عنه، و لا مجال لاحتمال التحمّل. و أمّا
إذا كانت صائمة ففيه صور ثلاث:
الاولى:
ما إذا كانت مطاوعة ابتداء و استدامة، فعلى كلّ منهما حكمه من الكفّارة و التعزير،
و المستند الوحيد في هذا الأمر هي رواية المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه
كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه
ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و
عشرين سوطا [1].
قال
صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقل الرواية: ذكر المحقّق في «المعتبر» أنّ سندها
[1] الكافي 4: 103 ح 9، الفقيه 2: 73 ح 313،
تهذيب الأحكام 4: 215 ح 625، المقنعة: 348، و عنها وسائل الشيعة 10: 56، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.