responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

[مسألة 6: لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان‌]

مسألة 6: لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة و التعزير، و هو خمسة و عشرون سوطا، و إن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها و تعزيرها، و إن أكرهها في الابتداء- على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة- ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها، و إن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه و عدم كفّارة عليها. و كذا الحال في التعزير على الظاهر. و لا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. و لو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا (1).

(1) لو جامع زوجته في شهر رمضان و هو صائم، فتارة: لا تكون هي صائمة فالحكم لا يعدو عنه، و لا مجال لاحتمال التحمّل. و أمّا إذا كانت صائمة ففيه صور ثلاث:

الاولى: ما إذا كانت مطاوعة ابتداء و استدامة، فعلى كلّ منهما حكمه من الكفّارة و التعزير، و المستند الوحيد في هذا الأمر هي رواية المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا [1].

قال صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقل الرواية: ذكر المحقّق في «المعتبر» أنّ سندها


[1] الكافي 4: 103 ح 9، الفقيه 2: 73 ح 313، تهذيب الأحكام 4: 215 ح 625، المقنعة: 348، و عنها وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست