responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 675

شكّ في اللَّه وفي رسوله صلى الله عليه و آله فهو كافر [1].

والظاهر منها أنّه كافر إذا شكّ ولو لم يظهر.

ومثلها: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: من شكّ في رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: كافر. قلت: فمن شكّ في كفر الشاكّ فهو كافر؟ فأمسك عنّي، فرددت عليه ثلاث مرّات، فاستبنت في وجهه الغضب‌ [2].

والظاهر منها أيضاً كفر الشاكّ ولو لم يظهر.

ومن الطائفة الثانية: صحيحة زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا [3].

فإنّ مفهومها توقّف الكفر على الجحد فقط.

ورواية عبدالرحيم القصير: ولا يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال‌ [4].

ومن الطائفة الثالثة- التي قد جمع فيها بين الشاكّ والمنكر-: صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة، التي تدلّ بصدرها على أنّ من شكّ في اللَّه أو في رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فهو كافر، وبذيلها على أنّ الكفر متوقّف على الجحود.

فظاهرها التنافي بين الصدر والذيل، ولا مجال لتوهّم كون الذيل قرينة على تقييد الصدر بصورة الجحود بعد كون طرف الخطاب في الصدر هو


[1] الكافي 2: 386 ح 10، وعنه وسائل الشيعة 28: 355، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 52.

[2] الكافي 2: 387 ح 11، وعنه وسائل الشيعة 28: 355، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 53.

[3] تقدّمت في ص 673.

[4] الكافي 2: 27 ذ ح 1، التوحيد: 229 قطعة من ح 7 باختلاف، وعنهما وسائل الشيعة 1: 37، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 2 ح 18، وج 28: 355، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 50، ويأتي متنها في ص 685.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست