responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 674

كافر، ثمّ التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد [1]، إلى أن قال:

ومنها: غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين المتقدّمين في إسلام من حكم بإسلامه من الابتداء.

وأمّا من حكم بكفره كذلك، فالحكم بطهارته يتوقّف على أن يظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين‌ [2].

ويمكن أن يورد عليه بأنّ جريان السيرة على الحكم بإسلام أولاد المسلمين بعد البلوغ، وعدم إلزامهم أحداً منهم بالإقرار بالشهادتين؛ إنّما هو لعلمهم بأنّهم يعتقدون بالعقايد الحقّة، أو مع شكّهم في ذلك أيضاً. وأمّا لو علم عدم اعتقاده بها ولم يظهر الإسلام، فلم يعلم جريان السيرة على ذلك لو لم ندّع العلم بخلافه.

وأمّا الروايات، فالإنصاف أنّها بصدد بيان ما يحصل به الكفر، لا ما به يتحقّق الإسلام، وكيف يمكن الحكم بإسلام من نعلم عدم اعتقاده بشي‌ء من العقائد الحقّة- ولم يظهر الإسلام أصلًا- بمجرّد كون أحد أبويه مسلماً؟ فتدبّر جيّداً، فالإسلام مطلقاً هو الإقرار باللسان فقط.

ثمّ إنّ هنا روايات قد حكم في بعضها بكفر من شكّ، وفي بعضها بأنّه لا يكفر إلّابالجحود والاستحلال، وفي البعض الثالث بكفر المنكر والشاكّ؛ بمعنى أنّه قد جمع بين الشاكّ والمنكر.

فمن الطائفة الاولى: ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من‌


[1] الكافي 2: 399 ح 3، وعنه وسائل الشيعة 28: 356، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتد ب 10 ح 56.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 3: 62- 63.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست