responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 676

أبا بصير، وفي الذيل هو زرارة، فلا وجه للتقييد.

ويمكن أن يكون قوله عليه السلام في الصحيحة: «إنّما يكفّر ...» بالتشديد من باب التفعيل. وعليه: فيمكن الجمع بين الصدر والذيل، وتقرير عدم التنافي بينهما بأنّ من شكّ في اللَّه أو في رسول اللَّه فهو كافر بينه وبين اللَّه، وأمّا الحكم بكفره في الخارج وترتيب آثاره عليه فهو يتوقّف على جُحوده وإنكاره، وبهذا يمكن الجمع بين الطائفتين الاوليين، بحمل الطائفة الاولى- الدالّة على كفاية مجرّد الشكّ في الكفر- على الكفر بينه وبين اللَّه، وحمل الطائفة الثانية- الدالّة على توقّف الكفر على الجحود- على الكفر في الخارج وعند الناس؛ وهو الذي يكون موضوعاً للآثار المترتّبة عندهم.

نعم، يبقى الكلام في أنّ مقتضى هذه الروايات- بناءً على ما ذكرنا في الجمع بينها- هو: أنّ الكفر أمر وجوديّ يتوقّف على الجحود والإنكار، الذي هو عبارة بحسب الظاهر عن اللفظ الدالّ عليه أو الأعمّ منه ومن الفعل، وعلى أيّ تقدير فهو أمر وجوديّ حادث بعد الجحود، الذي هو أيضاً كذلك.

وقد تقدّم‌ [1] منّا أنّ تقابل الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة، فإذا كان الإسلام عبارة عن الإقرار باللسان كما حقّقناه‌ [2]، فالكفر لا محالة يرجع إلى عدم الإقرار، ولا يتوقّف على الجحود، فكيف يجمع بين هذه الروايات، والروايات التي استندنا إليها في معنى الإسلام؟!

ولا محيص من أن يقال: إمّا بكونهما ضدّين وأمرين وجوديّين؛ سواء قلنا بثبوت الثالث لهما، أو لم نقل به، بل كانا ضدّين لا ثالث لهما، أو يقال بأنّ‌


[1] في ص 664 و 670.

[2] في ص 670- 671.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست