responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 352

وكيف كان، فمحطّ الروايات المانعة بأجمعها هي صورة احتمال ارتفاع العذر، وإمكان العثور على الماء.

وعليه: فربما يقال في مقام الجمع بينها، وبين الروايات المجوّزة: إنّها محمولة على صورة العلم بعدم ارتفاع العذر وبقاء العجز، فينتج القول بالتفصيل بين رجاء ارتفاع العذر وعدمه، وقد تقدّم نقله‌ [1].

ولكن الإنصاف: أنّه لا مجال لحمل الآية [2] الكريمة والروايات المتكثّرة المتقدّمة، الواردة في مقام البيان وتعيين الوظيفة، من غير إشارة إلى القيد المذكور مع ندرة تحقّقه؛ ضرورة أنّ مورد العلم بعدم ارتفاع العذر وبقاء العجز في غاية القلّة.

وتوهّم عدم الندرة بلحاظ قلّة الماء في زمن صدور الروايات، خصوصاً في السفر؛ لقلّة الماء في البوادي.

مدفوع بمنع ذلك بعد كون جزيرة العرب محاطة بالبحار، ومعرضاً للأمطار الكثيرة الغزيرة في كثير من الأوقات، فكيف يصحّ معه حملها على مورد نادر، كما هو ظاهر، خصوصاً مع عدم كون السائل في كثير منها من أهل الجزيرة، مثل زرارة، ومحمّد بن مسلم، ومنصور بن حازم، وغيرهم من الكوفيّين، والبغداديّين، وغيرهم؟! فالحمل المذكور غير وجيه‌ [3].

والظاهر أنّ الروايات المانعة على تقدير تماميّتها في نفسها محمولة على الاستحباب، حملًا للظاهر على النصّ على فرض ظهور الأمر في الوجوب، مع‌


[1] في ص 343- 351.

[2] سورة المائدة 5: 6.

[3] كما في كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2: 339.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست