responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 351

المضايقة، أو حمل آخر الوقت في الأخبار المانعة على الآخر العرفي، الذي لا ينافيه وجدان الماء فيه بعد الصلاة، بحيث كان مدلولها هو المنع عن السعة في الجملة، أو غير ذلك من وجوه الجمع.

ثمّ إنّه مع الإغماض عمّا ذكر، فلا شبهة في أنّ مورد الروايات المانعة هو ما إذا احتمل ارتفاع العذر والعثور على الماء.

أمّا ما اشتمل منها على التعليل بقوله عليه السلام: «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» فالأمر فيه واضح؛ ضرورة ظهور التعليل في احتمال زوال العذر والوصول إلى الماء.

وأمّا صحيحة زرارة، فعلى تقدير كون الرواية: «فليمسك»، فظاهرها البدوي وإن كان وجوب الإمساك في نفسه، إلّاأنّ العرف لا يكاد يفهم من ذلك الموضوعيّة، بعد كون الصلاة مع الطهارة المائيّة فرد المطلوب الأعلى، خصوصاً مع استحباب الإتيان بالصلاة في أوّل وقتها، واستحباب المسارعة إلى الخيرات والمغفرة من الربّ‌ [1]، بل المتفاهم العرفي ليس إلّاأنّ الأمر بالإمساك ووجوب التأخير إنّما هو لاحتمال إمكان تحصيل الطهارة المائيّة، والوصول إلى فرد المطلوب الأعلى، لا لكون الإمساك مطلوباً نفساً، أو أنّ التيمّم مشروط بضيق الوقت.

ومن هنا يمكن أن يقال بأنّ الروايات المشتملة على التعليل المذكور لو كانت خالية عنه لكان المتفاهم العرفي منها أيضاً ذلك، وأنّ وجوب التأخير إنّما هو بلحاظ إمكان الوصول إلى المطلوب الأعلى، لا لخصوصيّة في التأخير من حيث هو.


[1] سورة آل عمران 3: 133.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست