responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 353

أنّه أيضاً محلّ الكلام، كما قرّر في محلّه‌ [1].

ويشهد لهذا الحمل: رواية محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّافي آخر الوقت‌ [2].

فإنّ الحكم بالمضيّ في الصلاة من دون استفصال عن السعة والضيق إنّما هو كالنصّ في عدم الإلزام. وعليه: فالتفصيل بين صورة العلم باستمرار العذر، وعدمه ضعيف.

نعم، لا تنبغي المناقشة في انصراف الأخبار المجوّزة [3] عن صورة العلم بارتفاع العذر قبل مضيّ الوقت، بحيث يمكن له الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائيّة، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت‌ [4] في صدر البحث عن التيمّم من تأخّر مرتبة الترابيّة عن المائيّة.

بقي الكلام في هذه المسألة في حكم إعادة ما صلّاه بالتيمّم الصحيح بعد ارتفاع العذر وزوال العجز.


[1] دراسات في الاصول 1: 412- 426، سيرى كامل در اصول فقه 3: 334 وما بعدها.

[2] تهذيب الأحكام 1: 203 ح 590، الاستبصار 1: 166 ح 575، وعنهما وسائل الشيعة 3: 382، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 21 ح 3.

[3] تقدّمت في ص 345- 348.

[4] في ص 11- 12 و 18- 19.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست