ويشهد
لهذا الحمل: رواية محمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل
تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين
تدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّافي
آخر الوقت [2].
فإنّ
الحكم بالمضيّ في الصلاة من دون استفصال عن السعة والضيق إنّما هو كالنصّ في عدم
الإلزام. وعليه: فالتفصيل بين صورة العلم باستمرار العذر، وعدمه ضعيف.
نعم،
لا تنبغي المناقشة في انصراف الأخبار المجوّزة
[3] عن صورة العلم بارتفاع العذر قبل مضيّ الوقت، بحيث يمكن له الإتيان
بالصلاة مع الطهارة المائيّة، خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت
[4] في صدر البحث عن التيمّم من تأخّر مرتبة الترابيّة عن المائيّة.
بقي
الكلام في هذه المسألة في حكم إعادة ما صلّاه بالتيمّم الصحيح بعد ارتفاع العذر
وزوال العجز.
[1] دراسات في الاصول 1: 412- 426، سيرى كامل در
اصول فقه 3: 334 وما بعدها.
[2] تهذيب الأحكام 1: 203 ح 590، الاستبصار 1:
166 ح 575، وعنهما وسائل الشيعة 3: 382، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 21 ح 3.