اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 608
أي
تزويج الوليّ الصغيرة أو الصغير بمهرٍ دون مهر المثل أو أزيد مع وجود المفسدة،
فإنّ العقد باطل قطعاً، و لم نجد مَن قال بصحّته.
آراء
الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل
إذا
زوّج الأب ابنته الصغيرة و أنقص من مهرها، أو ابنه الصغير و زاد في مهر امرأته هل
يصحّ العقد أم لا؟ فيه تفصيل عند أهل السنّة، و إليك آراؤهم:
أوّلًا:
الحنفية
قال
الكاساني: «لمّا كان تصرّف الأب و الجدّ مقيّداً بالنظر و المصلحة، فإذا زوّج الأب
أو الجدّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها،
إن كان ذلك ممّا يتغابن الناس في مثله لا يجوز إجماعاً، و إن كان ممّا لا يتغابن
الناس في مثله يجوز في قول أبي حنيفة، و لا يجوز عند أبي يوسف و محمّد بن الحسن
الشيباني، و وجه الأخير بأنّ الولاية مقيّدة بشرط النظر- أي مراعاة المصلحة- فعند
فوات المصلحة يبطل العقد و النكاح الذي دون مهر المثل، و الزيادة على مهر المثل
لا مصلحة فيه بل فيه ضرر، و الإضرار لا يدخل تحت ولاية الوليّ.
و
وجّه قول أبي حنيفة برواية تزويج أبي بكر عائشة و هي صغيرة من رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله على خمسمائة درهم، و الحال أنّ مهر مثلها كان أضعاف ذلك، و إنّ
الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه»
[1].
و
فيه: أنّه إن كان تصرّف الأب و الجدّ و إعمال ولايتهما مقيّداً بالنظر و المصلحة
فيمكن أن يوجّه في الصورتين بوجودها، و القول بأنّ التزويج بأقلّ من مهر المثل-
حتّى إذا كان يتغابن فيه الناس إذا اقتضى المصلحة و أجبر الضرر و الغضاضة-
[1] بدائع الصنائع 2: 511؛ الهداية شرح بداية
المبتدئ 1- 2: 220؛ المبسوط للسرخسي 4: 224.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 608