responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 608

أي تزويج الوليّ الصغيرة أو الصغير بمهرٍ دون مهر المثل أو أزيد مع وجود المفسدة، فإنّ العقد باطل قطعاً، و لم نجد مَن قال بصحّته.

آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل‌

إذا زوّج الأب ابنته الصغيرة و أنقص من مهرها، أو ابنه الصغير و زاد في مهر امرأته هل يصحّ العقد أم لا؟ فيه تفصيل عند أهل السنّة، و إليك آراؤهم:

أوّلًا: الحنفية

قال الكاساني: «لمّا كان تصرّف الأب و الجدّ مقيّداً بالنظر و المصلحة، فإذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها، إن كان ذلك ممّا يتغابن الناس في مثله لا يجوز إجماعاً، و إن كان ممّا لا يتغابن الناس في مثله يجوز في قول أبي حنيفة، و لا يجوز عند أبي يوسف و محمّد بن الحسن الشيباني، و وجه الأخير بأنّ الولاية مقيّدة بشرط النظر- أي مراعاة المصلحة- فعند فوات المصلحة يبطل العقد و النكاح الذي دون مهر المثل، و الزيادة على‌ مهر المثل لا مصلحة فيه بل فيه ضرر، و الإضرار لا يدخل تحت ولاية الوليّ.

و وجّه قول أبي حنيفة برواية تزويج أبي بكر عائشة و هي صغيرة من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على‌ خمسمائة درهم، و الحال أنّ مهر مثلها كان أضعاف ذلك، و إنّ الأب وافر الشفقة على‌ ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه» [1].

و فيه: أنّه إن كان تصرّف الأب و الجدّ و إعمال ولايتهما مقيّداً بالنظر و المصلحة فيمكن أن يوجّه في الصورتين بوجودها، و القول بأنّ التزويج بأقلّ من مهر المثل- حتّى إذا كان يتغابن فيه الناس إذا اقتضى المصلحة و أجبر الضرر و الغضاضة-


[1] بدائع الصنائع 2: 511؛ الهداية شرح بداية المبتدئ 1- 2: 220؛ المبسوط للسرخسي 4: 224.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست