اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 607
بمهر
المثل، إلّا أن تكون هناك مصلحة يجبر بها نقصان المهر، بل إنّ سوق النصوص السابقة
لبيان غير مورد النزاع.
2-
أنّه لا يبعد أن يكون ذلك التزويج من الولي ضرريّاً على المولّى عليه؛ لنقصان
المهر على خلاف العرف و العادة، و لعلّه حرجيّ ما لم يقترن بمصلحةٍ خارجيّة؛ و
لأنّ الصبر على ذلك فيه مشقّةٌ عظيمة سيّما فيما نشاهده من أنّ في تقليل المهر
عند النساء غضاضة و عاراً لا يتحمّلنه عادة، بل ربّما تقنع بعضهنّ بمجرّد اشتغال
ذمّة الزوج بالصداق الكثير في متن العقد، ثمّ تبرئ ذمّته منه أو تصالحه على شيءٍ
قليل.
و
بالجملة: فصبر النساء على قلّة المهر فيه مشقةٌ عظيمة و غضاضة عند الأقران،
و حيث إنّ الضرر و الحرج منفيّان في الشريعة، و أدلّة نفي الحرج و الضرر حاكمةٌ
على أدلّة صحّة تزويج الأولياء فتسقط أدلّة الولاية، فأصل العقد و المهر باطلٌ [1].
3-
إنّ العقد الواقع في الخارج أمرٌ واحدٌ مشخّص، فإمّا أن يكون صحيحاً بلا إجازةٍ،
أو تكون صحّته موقوفة على الإجازة، و لا مجال للتفكيك بين ذات العقد فيصحّ و بين
المهر فيتوقّف على الإجازة، و ما وقع من الولي المنشئ للعقد أمرٌ واحدٌ، و هو
التزويج المقيّد بمهر دون مهر المثل، و لم يكن هناك شيئان: أحدهما جائز و الآخر
ضرري منفيّ بدليل نفي الضرر، بل ما هو ضرري هو هذا العقد المقيّد بالمهر، و أدلّة
نفي الضرر و الحرج تنفيه، فالعقد و المهر كلاهما باطلان، و اللَّه هو العالم
بحكمه [2].
و
ممّا ذكرنا في القول الثالث من الفرع الثاني ظهر الحال في الفرع الثالث أيضاً،
[1] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 170-
171 مع تصرّفٍ.