responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 607

بمهر المثل، إلّا أن تكون هناك مصلحة يجبر بها نقصان المهر، بل إنّ سوق النصوص السابقة لبيان غير مورد النزاع.

2- أنّه لا يبعد أن يكون ذلك التزويج من الولي ضرريّاً على المولّى‌ عليه؛ لنقصان المهر على‌ خلاف العرف و العادة، و لعلّه حرجيّ ما لم يقترن بمصلحةٍ خارجيّة؛ و لأنّ الصبر على‌ ذلك فيه مشقّةٌ عظيمة سيّما فيما نشاهده من أنّ في تقليل المهر عند النساء غضاضة و عاراً لا يتحمّلنه عادة، بل ربّما تقنع بعضهنّ بمجرّد اشتغال ذمّة الزوج بالصداق الكثير في متن العقد، ثمّ تبرئ ذمّته منه أو تصالحه على‌ شي‌ءٍ قليل.

و بالجملة: فصبر النساء على‌ قلّة المهر فيه مشقةٌ عظيمة و غضاضة عند الأقران، و حيث إنّ الضرر و الحرج منفيّان في الشريعة، و أدلّة نفي الحرج و الضرر حاكمةٌ على‌ أدلّة صحّة تزويج الأولياء فتسقط أدلّة الولاية، فأصل العقد و المهر باطلٌ‌ [1].

3- إنّ العقد الواقع في الخارج أمرٌ واحدٌ مشخّص، فإمّا أن يكون صحيحاً بلا إجازةٍ، أو تكون صحّته موقوفة على الإجازة، و لا مجال للتفكيك بين ذات العقد فيصحّ و بين المهر فيتوقّف على الإجازة، و ما وقع من الولي المنشئ للعقد أمرٌ واحدٌ، و هو التزويج المقيّد بمهر دون مهر المثل، و لم يكن هناك شيئان: أحدهما جائز و الآخر ضرري منفيّ بدليل نفي الضرر، بل ما هو ضرري هو هذا العقد المقيّد بالمهر، و أدلّة نفي الضرر و الحرج تنفيه، فالعقد و المهر كلاهما باطلان، و اللَّه هو العالم بحكمه‌ [2].

و ممّا ذكرنا في القول الثالث من الفرع الثاني ظهر الحال في الفرع الثالث أيضاً،


[1] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح 20: 170- 171 مع تصرّفٍ.

[2] نفس المصدر: 171 مع تصرّفٍ.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست