اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 609
يجوز،
كما أنّ تزويج النبيّ صلى الله عليه و آله من عائشة بخمسمائة درهم كان لمصلحةٍ، و
الظاهر أنّه كذلك؛ لأنّ شرف النبيّ و علوّ درجته يجبر الضرر و النقص من جهة المهر،
و هذا معلوم شبهة فيه.
ثانياً:
الحنابلة و المالكيّة
قال
ابن قدامة: «للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها، بكراً كانت أو ثيّباً صغيرةً كانت
أو كبيرة، و وجّه نظره:
أوّلًا: بما قال عمر: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله أحداً من نسائه و لا أحداً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أُوقية، و
كان ذلك بمحضرٍ من الصحابة و لم ينكروه، فكان اتّفاقاً منهم على أنّ له أن يزوّج
بذلك و إن كان دون صداق المثل.
و
ثانياً: إنّ سعيد بن المسيب زوّج ابنته بدرهمين، و هو من سادات قريش شرفاً
... و من المعلوم أنّه لم يكن مهر مثلها.
و
ثالثاً: بأنّه ليس المقصود من النكاح العوض، و إنّما المقصود منه السكن و
الازدواج و وضع المرأة عند من يكفيها [1].
نقول: و في جميع الوجوه الثلاثة نظر:
أمّا
في الأوّل: بأنّه لا يعلم أنّ ذلك أقلّ من مهر المثل في ذلك العصر، هذا أوّلًا.
و
ثانياً: بأنّ في فعله صلى الله عليه و آله مصلحة، و إذا كان كذلك يجبر الضرر
الوارد على الصغير و الصغيرة.
و
أمّا في الثاني: بأنّ عمل سعيد بن المسيب لا يكون حجّة
عندنا.