responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 609

يجوز، كما أنّ تزويج النبيّ صلى الله عليه و آله من عائشة بخمسمائة درهم كان لمصلحةٍ، و الظاهر أنّه كذلك؛ لأنّ شرف النبيّ و علوّ درجته يجبر الضرر و النقص من جهة المهر، و هذا معلوم شبهة فيه.

ثانياً: الحنابلة و المالكيّة

قال ابن قدامة: «للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها، بكراً كانت أو ثيّباً صغيرةً كانت أو كبيرة، و وجّه نظره:

أوّلًا: بما قال عمر: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أحداً من نسائه و لا أحداً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أُوقية، و كان ذلك بمحضرٍ من الصحابة و لم ينكروه، فكان اتّفاقاً منهم على‌ أنّ له أن يزوّج بذلك و إن كان دون صداق المثل.

و ثانياً: إنّ سعيد بن المسيب زوّج ابنته بدرهمين، و هو من سادات قريش شرفاً ... و من المعلوم أنّه لم يكن مهر مثلها.

و ثالثاً: بأنّه ليس المقصود من النكاح العوض، و إنّما المقصود منه السكن و الازدواج و وضع المرأة عند من يكفيها [1].

نقول: و في جميع الوجوه الثلاثة نظر:

أمّا في الأوّل: بأنّه لا يعلم أنّ ذلك أقلّ من مهر المثل في ذلك العصر، هذا أوّلًا.

و ثانياً: بأنّ في فعله صلى الله عليه و آله مصلحة، و إذا كان كذلك يجبر الضرر الوارد على الصغير و الصغيرة.

و أمّا في الثاني: بأنّ عمل سعيد بن المسيب لا يكون حجّة عندنا.


[1] المغني لابن قدامة 7: 391.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست