اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 583
لأبوين،
فأيّهم يقدّم في عقده؟ و ما هو سبب التقدّم؟ فيه أقوال:
الأوّل: إنّ الولاية تثبت لكلّ واحدٍ منهم مستقلًّا و منفرداً بلا اشتراك و
لا استئذان من الآخرين. ذهب إليه الحنفية
[1].
قال
في البدائع: «إذا اجتمع في الصغير و الصغيرة و المجنون الكبير و المجنونة الكبيرة
وليّان، و كانا في الدرجة سواء، كالأخوين و العمّين و نحو ذلك .. فلكلّ واحدٍ
منهما على حياله أن يزوّج، رضي الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر
وافرٍ.
و
استدلّ لهذا القول بأنّ الولاية لا تتجزّأ؛ لأنّها ثبتت بسبب لا يتجزّأ و هو
القرابة، و ما لا يتجزّأ إذا ثبت بجماعةٍ سببٌ لا يتجزّأ يثبت لكلّ واحدٍ منهم على
الكمال، و نقل عن مالك أنّه ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا؛ بناءً
أنّ هذا الولاية ولاية شركةٍ» [2].
القول
الثاني: الحكم بالقرعة عند التنازع و التشاحّ. ذهب إليه الحنابلة [3].
قال
ابن قدامة: «إذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة و بنيهم و الأعمام و بنيهم،
فالأولى تقديم أكبرهم و أفضلهم؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لما تقدّم إليه
محيصة و حويصة و عبد الرحمن بن سهل فتكلّم عبد الرحمن بن سهل و كان أصغرهم، فقال
النبيّ صلى الله عليه و آله: «كبِّر كبِّر» أي قدِّم الأكبر، قدّم الأكبر فتكلّم
حويصة، و إن تشاحوا و لم يقدّموا الأكبر أقرع بينهم؛ لأنّ حقّهم استوى في القرابة
... و إنّما القرعة لإزالة المشاحّة» [4] و هذا أيضاً مذهب الشافعية
[5]
[1] المبسوط للسرخسي 4: 218؛ جامع أحكام الصغار:
40.