responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 583

لأبوين، فأيّهم يقدّم في عقده؟ و ما هو سبب التقدّم؟ فيه أقوال:

الأوّل: إنّ الولاية تثبت لكلّ واحدٍ منهم مستقلًّا و منفرداً بلا اشتراك و لا استئذان من الآخرين. ذهب إليه الحنفية [1].

قال في البدائع: «إذا اجتمع في الصغير و الصغيرة و المجنون الكبير و المجنونة الكبيرة وليّان، و كانا في الدرجة سواء، كالأخوين و العمّين و نحو ذلك .. فلكلّ واحدٍ منهما على‌ حياله أن يزوّج، رضي الآخر أو سخط بعد أن كان التزويج من كف‌ء بمهر وافرٍ.

و استدلّ لهذا القول بأنّ الولاية لا تتجزّأ؛ لأنّها ثبتت بسبب لا يتجزّأ و هو القرابة، و ما لا يتجزّأ إذا ثبت بجماعةٍ سببٌ لا يتجزّأ يثبت لكلّ واحدٍ منهم على الكمال، و نقل عن مالك أنّه ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا؛ بناءً أنّ هذا الولاية ولاية شركةٍ» [2].

القول الثاني: الحكم بالقرعة عند التنازع و التشاحّ. ذهب إليه الحنابلة [3].

قال ابن قدامة: «إذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة و بنيهم و الأعمام و بنيهم، فالأولى‌ تقديم أكبرهم و أفضلهم؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لما تقدّم إليه محيصة و حويصة و عبد الرحمن بن سهل فتكلّم عبد الرحمن بن سهل و كان أصغرهم، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «كبِّر كبِّر» أي قدِّم الأكبر، قدّم الأكبر فتكلّم حويصة، و إن تشاحوا و لم يقدّموا الأكبر أقرع بينهم؛ لأنّ حقّهم استوى‌ في القرابة ... و إنّما القرعة لإزالة المشاحّة» [4] و هذا أيضاً مذهب الشافعية [5]


[1] المبسوط للسرخسي 4: 218؛ جامع أحكام الصغار: 40.

[2] بدائع الصنائع 2: 521.

[3] الكافي في فقه الإمام أحمد 3: 11.

[4] المغني و الشرح الكبير 7: 405.

[5] مغني المحتاج 3: 160؛ المجموع شرح المهذّب 17: 315.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست