responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 584

القول الثالث: الرجوع إلى الحاكم أو القاضي: قال ابن شاس: «و إذا اجتمع أهل زوجةٍ عقد أفضلهم، فإن تساووا في الفضل عقد أسنّهم، فإن تساووا في السنّ اجتمعوا فعقدوا عليها، فإن اختلفوا ... مع استوائهم في القعدد [1] رفع ذلك إلى السلطان فينظر فيه ...» [2]. و هذا مذهب المالكية.

هذه هي الوجوه التي أقاموها لتقدّم بعض الأولياء على‌ بعضٍ.

إذا زوّجها الوليّان، فعقدُ أيّهما صحيح؟

الجهة الثانية من البحث أنّه إذا زوّج الوليّان الصغيرة فعقد أيّهما الصحيح النافذ و ما الدليل عندهم في ذلك؟

يتصوّر لهذه المسألة عندهم صور مختلفة:

الصورة الأولى‌: أن يقع العقدان معاً في حالةٍ واحدة بأن يقع القبول فيهما في آنٍ واحد، ففي هذه الصورة كلا العقدين باطل، و لا حاجة إلى‌ فسخهما؛ لأنّه لا سبيل إلى الجمع بينهما، و تقديم أحدهما على الآخر بلا وجهٍ. قال به الحنفيّة و المالكيّة و الحنابلة و الشافعية [3].

الصورة الثانية: أن يكون المعيّة و السبق مجهولًا، أي لا يعلم أنّ العقدين وقعا معاً في آنٍ واحدٍ، أو أنّ أحدهما وقع سابقاً و الآخر لاحقاً، ففيها قولان:

أحدهما: أنّه يفسخ النكاحان؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يحتمل أن يكون هو الصحيح، و لا سبيل إلى الجمع و لا إلى‌ معرفة الزوج فيفسخ؛ أي أن يفسخ الحاكم‌


[1] القُعدد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير 2: 510.

[2] عقد الجواهر الثمينة 2: 29.

[3] بدائع الصنائع 2: 521؛ عقد الجواهر الثمينة 2: 30؛ الكافي في فقه الإمام أحمد 3: 11؛ مغني المحتاج 3: 161.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست