اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 582
على
ترتيب خاصّ نشير إليه اختصاراً:
الحنفية: أنّ الولاية بعد الأب و الأجداد من قبل الآباء الأخ لأب و أمّ، ثمّ
الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ لأب و أمّ، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العمّ لأب و أمّ، ثمّ
العمّ لأب ثمّ ابن العمّ لأب و أمّ، ثمّ ابن العمّ لأب
[1].
المالكيّة: يقدّم عندهم من الأقارب الابن ثمّ ابنه و إن سفل ثمّ الأب، ثمّ
بعدهما الأخ، ثمّ ابنه و إن سفل، ثمّ الجدّ ثمّ العم ثمّ ابنه على ترتيبهم في
عصوبة الإرث [2].
الشافعية: أحقّ الأولياء عندهم الأب، ثمّ الجدّ أبو الأب ثمّ أبوه و إن علا،
ثمّ الأخ لأبوين أو لأب، ثمّ ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ العم لأبوين أو لأب، ثمّ
ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ سائر العصبة
[3].
الحنابلة: أحقّ الناس بعد الأب أبو الأب و إن علا، ثمّ ابنها ثمّ ابنه و إن
نزل، ثمّ الأخ ثمّ ابنه، ثمّ العمّ ثمّ ابنه، ثمّ الأقرب فالأقرب من عصابتها [4].
بعد
ذكر هذه المقدّمة يقع الكلام في جهتين:
الجهة
الأولى: إذا كان هناك وليّان في درجةٍ واحدة و مرتبةٍ واحدة كالأخوين
الشقيقين أو العمّين كذلك، فأيّهما يقدّم و يستحقّ الولاية؟ و على أيّ أساس يكون
ذلك.
الجهة
الثانية: أنّه لو زوّج كلّ من الوليين بدون علمٍ عن عقد الآخر هل يصحّ العقد
أم لا؟ و إذا كان أولياء العقد متعدّدين فأيّهم يقدّم؟
فإذا
كان أولياء العقد متعدّدين و تساووا في المرتبة و الدرجة، كما لو كانوا إخوة