responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 582

على‌ ترتيب خاصّ نشير إليه اختصاراً:

الحنفية: أنّ الولاية بعد الأب و الأجداد من قبل الآباء الأخ لأب و أمّ، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ لأب و أمّ، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العمّ لأب و أمّ، ثمّ العمّ لأب ثمّ ابن العمّ لأب و أمّ، ثمّ ابن العمّ لأب‌ [1].

المالكيّة: يقدّم عندهم من الأقارب الابن ثمّ ابنه و إن سفل ثمّ الأب، ثمّ بعدهما الأخ، ثمّ ابنه و إن سفل، ثمّ الجدّ ثمّ العم ثمّ ابنه على‌ ترتيبهم في عصوبة الإرث‌ [2].

الشافعية: أحقّ الأولياء عندهم الأب، ثمّ الجدّ أبو الأب ثمّ أبوه و إن علا، ثمّ الأخ لأبوين أو لأب، ثمّ ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ العم لأبوين أو لأب، ثمّ ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ سائر العصبة [3].

الحنابلة: أحقّ الناس بعد الأب أبو الأب و إن علا، ثمّ ابنها ثمّ ابنه و إن نزل، ثمّ الأخ ثمّ ابنه، ثمّ العمّ ثمّ ابنه، ثمّ الأقرب فالأقرب من عصابتها [4].

بعد ذكر هذه المقدّمة يقع الكلام في جهتين:

الجهة الأولى‌: إذا كان هناك وليّان في درجةٍ واحدة و مرتبةٍ واحدة كالأخوين الشقيقين أو العمّين كذلك، فأيّهما يقدّم و يستحقّ الولاية؟ و على أيّ أساس يكون ذلك.

الجهة الثانية: أنّه لو زوّج كلّ من الوليين بدون علمٍ عن عقد الآخر هل يصحّ العقد أم لا؟ و إذا كان أولياء العقد متعدّدين فأيّهم يقدّم؟

فإذا كان أولياء العقد متعدّدين و تساووا في المرتبة و الدرجة، كما لو كانوا إخوة


[1] المبسوط للسرخسي 4: 219.

[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2: 225، عقد الجواهر الثمينة 2: 21.

[3] مغني المحتاج 3: 151؛ نهاية المحتاج 6: 231؛ المجموع شرح المهذّب 17: 313؛ روضة الطالبين 6: 54.

[4] الكافي في الفقه الإمام حنبل 3: 10؛ المغني و الشرح الكبير 7: 347- 348.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست