اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 581
زرارة [1]. و ما ذكر من أنّ معنى الأولى
التعيين [2] خلاف الظاهر.
و
أيضاً ذكر عليه السلام في آخر موثّقة «و يجوز عليها تزويج الأب و الجد» بعد تصريحه
عليه السلام بأولويّة الجد، فلو كان معنى الأولى التعيين؛ بحيث لم يقع عقد الأب
عند التشاحّ و إن تقدّم على عقد الجدّ لم يقل عليه السلام: «و يجوز عليها تزويج
الأب و الجدّ».
و
الحاصل أنّ ما جاء في النصوص أعني «الجدّ أولى بالتزويج» أو «أحبّ إليَّ
قول الجدّ» أو «الجدّ أحقّ بالجارية» ظاهر في الأرجحيّة و الأفضلية لتزويج الجدّ،
و عن الفاضل الأصفهاني دعوى الإجماع على صحّة السابق و لو كان هو عقد الأب، حيث
قال: «فإن عقدا جميعاً بعد التشاحّ أو لا، بل مع جهل كلّ منهما باختيار الآخر قدّم
السابق اتّفاقاً كما في السرائر و الغنية»
[3].
آراء
أهل السنّة في تزاحم الأولياء
تقدّم
الكلام في تزاحم الأب و الجدّ في تزويج الصغار على مذهب فقهاء الإمامية رضوان
اللَّه عليهم، و لتتميم الكلام ينبغي البحث عن هذه المسألة في أقوال فقهاء أهل
السنّة أيضاً، و قبل الشروع فيه لا بدّ من تقديم أمورٍ:
الأوّل: قد سبق أنّ ولاية الجدّ مشروطة عندهم بفقد الأب، فلا يتصوّر التزاحم
بين ولاية الأب و الجدّ في تزويج الصغار عندهم.
الأمر
الثاني: أنّ أكثر فقهاء أهل السنّة يثبتون الولاية للعصبات، و هم الأقارب
غير الأب و الجدّ كالأخ و العمّ و بنيهم و ...
الأمر
الثالث: أنّ ولاية العصبات عندهم لا تكون في مرتبة واحدة، بل هي
[1] وسائل الشيعة 4: 218، باب 11 من أبواب عقد
النكاح و أولياء العقد، ح 2.