responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 581

زرارة [1]. و ما ذكر من أنّ معنى الأولى التعيين‌ [2] خلاف الظاهر.

و أيضاً ذكر عليه السلام في آخر موثّقة «و يجوز عليها تزويج الأب و الجد» بعد تصريحه عليه السلام بأولويّة الجد، فلو كان معنى الأولى التعيين؛ بحيث لم يقع عقد الأب عند التشاحّ و إن تقدّم على‌ عقد الجدّ لم يقل عليه السلام: «و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ».

و الحاصل‌ أنّ ما جاء في النصوص أعني «الجدّ أولى‌ بالتزويج» أو «أحبّ إليَّ قول الجدّ» أو «الجدّ أحقّ بالجارية» ظاهر في الأرجحيّة و الأفضلية لتزويج الجدّ، و عن الفاضل الأصفهاني دعوى‌ الإجماع على‌ صحّة السابق و لو كان هو عقد الأب، حيث قال: «فإن عقدا جميعاً بعد التشاحّ أو لا، بل مع جهل كلّ منهما باختيار الآخر قدّم السابق اتّفاقاً كما في السرائر و الغنية» [3].

آراء أهل السنّة في تزاحم الأولياء

تقدّم الكلام في تزاحم الأب و الجدّ في تزويج الصغار على‌ مذهب فقهاء الإمامية رضوان اللَّه عليهم، و لتتميم الكلام ينبغي البحث عن هذه المسألة في أقوال فقهاء أهل السنّة أيضاً، و قبل الشروع فيه لا بدّ من تقديم أمورٍ:

الأوّل: قد سبق أنّ ولاية الجدّ مشروطة عندهم بفقد الأب، فلا يتصوّر التزاحم بين ولاية الأب و الجدّ في تزويج الصغار عندهم.

الأمر الثاني: أنّ أكثر فقهاء أهل السنّة يثبتون الولاية للعصبات، و هم الأقارب غير الأب و الجدّ كالأخ و العمّ و بنيهم و ...

الأمر الثالث: أنّ ولاية العصبات عندهم لا تكون في مرتبة واحدة، بل هي‌


[1] وسائل الشيعة 4: 218، باب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح 2.

[2] جواهر الكلام 29: 209.

[3] كشف اللثام 7: 65؛ السرائر 2: 561؛ الغنية: 342.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست