اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 580
و
ليس المراد بتقديم اختيار الجدّ انتفاء ولاية الأب، و هو الذي صرّح به السيّد
المرتضى و ادّعى عليه الإجماع، قال: و إذا حضر أبٌ و جدٌّ فاختار كلّ واحدٍ
منهما رجلًا لنكاحها، كان اختيار الجدّ المقدّم على اختيار الأب، و إن سبق الأب
إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه ... و الحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة [1].
فكلامه
صريحٌ في عدم انتفاء ولاية الأب في هذا الحال.
و
أيضاً قال به ابن إدريس: فالأولى أن يقدّم من اختاره الجدّ، فإن بادر الأب في هذه
الحال و عقد على من اختاره فعقده ماضٍ [2].
و
هو ظاهر كلام المفيد [3]
و الحلبي [4] و ابن زهرة أيضاً [5]. و اختاره الشهيد الثاني رحمه الله
فقال: «قدّم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجدّ، حتى لو كان السابق
الأب، و قد علم بأنّ الجدّ مخالف له، و قصد سبقه بالعقد، فقد ترك الأولى و صحّ عقدُه» [6].
و
ظاهر كلامه قدس سره الأولوية بمعنى الاستحباب، أي ينبغي للأب مراعاة أبيه و طاعته
في ذلك و الاستئذان منه لتزويج ابنته.
و
الحقّ هو القول الثاني؛ لأنّه صرّح عليه السلام في موثّقة فضل بن عبد الملك
المتقدّمة بأنّه «أحبّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ»
[7] و لفظ أحب ظاهر في الأفضلية و الأرجحيّة، و كذلك لفظ أولى في صحيحة
محمّد بن مسلم [8] و موثّقة عبيد بن