responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 580

و ليس المراد بتقديم اختيار الجدّ انتفاء ولاية الأب، و هو الذي صرّح به السيّد المرتضى‌ و ادّعى‌ عليه الإجماع، قال: و إذا حضر أبٌ و جدٌّ فاختار كلّ واحدٍ منهما رجلًا لنكاحها، كان اختيار الجدّ المقدّم على اختيار الأب، و إن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه ... و الحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة [1].

فكلامه صريحٌ في عدم انتفاء ولاية الأب في هذا الحال.

و أيضاً قال به ابن إدريس: فالأولى‌ أن يقدّم من اختاره الجدّ، فإن بادر الأب في هذه الحال و عقد على‌ من اختاره فعقده ماضٍ‌ [2].

و هو ظاهر كلام المفيد [3] و الحلبي‌ [4] و ابن زهرة أيضاً [5]. و اختاره الشهيد الثاني رحمه الله فقال: «قدّم عقد السابق منهما، سواء كان هو الأب أم الجدّ، حتى‌ لو كان السابق الأب، و قد علم بأنّ الجدّ مخالف له، و قصد سبقه بالعقد، فقد ترك الأولى‌ و صحّ عقدُه» [6].

و ظاهر كلامه قدس سره الأولوية بمعنى الاستحباب، أي ينبغي للأب مراعاة أبيه و طاعته في ذلك و الاستئذان منه لتزويج ابنته.

و الحقّ هو القول الثاني؛ لأنّه صرّح عليه السلام في موثّقة فضل بن عبد الملك المتقدّمة بأنّه «أحبّ إليَّ أن ترضى‌ بقول الجدّ» [7] و لفظ أحب ظاهر في الأفضلية و الأرجحيّة، و كذلك لفظ أولى‌ في صحيحة محمّد بن مسلم‌ [8] و موثّقة عبيد بن‌


[1] الانتصار: 286- 287.

[2] السرائر 2: 561.

[3] المقنعة: 512.

[4] الكافي في الفقه: 292.

[5] غنية النزوع: 342.

[6] مسالك الأفهام 7: 169.

[7] وسائل الشيعة 14: 217- 129 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 1، 2، 4، 7.

[8] وسائل الشيعة 14: 217- 129 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 1، 2، 4، 7.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست