اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 572
الأب
على عقد الجدّ، و هذا العنوان أمر وجوديٌ، و أصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى زمان
عقد الأب لا يثبت هذا العنوان؛ لأنّه بالنسبة إليه مثبتٌ، و فيه بحث سيأتي قريباً
إن شاء اللَّه تعالى.
الرابعة:
كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا
إن
وقع عقدان و كان تاريخ أحدهما معلوماً و تاريخ الآخر مجهولًا، ينقسم هذا إلى
قسمين:
1-
ما إذا كان تاريخ عقد الجدّ معلوماً، كأن يكون يوم الجمعة و عقد الأب مجهولًا، ففي
هذه الصورة أيضاً يقدّم عقد الجدّ؛ لأنّ الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ، و لمّا
كان تاريخ عقد الأب مجهولًا يجري فيه الأصل، و نشكّ في زمان حدوثه فالأصل عدم
حدوثه في الأزمنة التي شُكّ في حدوثه فيها، و منها زمان حدوث معلوم التاريخ،
فيستصحب عدم وقوع عقد الأب إلى زمان وقوع عقد الجدّ.
و
لا يعارضه أصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى حين وقوعه؛ لأنّ عقد الجدّ معلوم التاريخ،
و لا يجري فيه الأصل كما حرّر في محلّه [1].
قال
السيد الخوئي رحمه الله: «يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على عقد الجدّ؛ لأنّ
المعتبر في تقديم عقد الجدّ قيدٌ عدميٌ، فيمكن إحرازه عند الشكّ فيه بالأصل، و هو
بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنّه وجوديٌ، فلا ينفع في إحرازه التمسّك
باستصحاب عدم تقدّم عقد الجدّ عليه، فإنّه لا يثبت كون عقده قبل عقد الجدّ» [2].
2-
القسم الثاني بعكس ذلك، بأن يكون عقد الأب معلوم التاريخ و عقد الجدّ مجهولًا.