responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 572

الأب على‌ عقد الجدّ، و هذا العنوان أمر وجوديٌ، و أصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى‌ زمان عقد الأب لا يثبت هذا العنوان؛ لأنّه بالنسبة إليه مثبتٌ، و فيه بحث سيأتي قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

الرابعة: كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا

إن وقع عقدان و كان تاريخ أحدهما معلوماً و تاريخ الآخر مجهولًا، ينقسم هذا إلى‌ قسمين:

1- ما إذا كان تاريخ عقد الجدّ معلوماً، كأن يكون يوم الجمعة و عقد الأب مجهولًا، ففي هذه الصورة أيضاً يقدّم عقد الجدّ؛ لأنّ الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ، و لمّا كان تاريخ عقد الأب مجهولًا يجري فيه الأصل، و نشكّ في زمان حدوثه فالأصل عدم حدوثه في الأزمنة التي شُكّ في حدوثه فيها، و منها زمان حدوث معلوم التاريخ، فيستصحب عدم وقوع عقد الأب إلى‌ زمان وقوع عقد الجدّ.

و لا يعارضه أصل عدم وقوع عقد الجدّ إلى‌ حين وقوعه؛ لأنّ عقد الجدّ معلوم التاريخ، و لا يجري فيه الأصل كما حرّر في محلّه‌ [1].

قال السيد الخوئي رحمه الله: «يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على‌ عقد الجدّ؛ لأنّ المعتبر في تقديم عقد الجدّ قيدٌ عدميٌ، فيمكن إحرازه عند الشكّ فيه بالأصل، و هو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنّه وجوديٌ، فلا ينفع في إحرازه التمسّك باستصحاب عدم تقدّم عقد الجدّ عليه، فإنّه لا يثبت كون عقده قبل عقد الجدّ» [2].

2- القسم الثاني بعكس ذلك، بأن يكون عقد الأب معلوم التاريخ و عقد الجدّ مجهولًا.


[1] كفاية الأصول 2: 480؛ فرائد الأصول 2: 667؛ فوائد الأصول للنائيني 4: 509.

[2] مستند العروة 2: 190- 291 كتاب النكاح.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست