responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 573

ففي هذه الصورة يحتمل تقدّم عقد الأب على‌ عقد الجدّ؛ للأصل الجاري في مجهول التاريخ بلا معارض.

و للسيّد صاحب العروة- هنا- كلام يظهر منه أنّه قدس سره لم يتمسّك لحكم صور هذه المسألة بالاستصحاب الجاري في الموضوع، بل استفاد من خبر عبيد بن زرارة السابق قاعدةً كلّيّةً جاريةً في موارد الشكّ في تقدّم عقد الجدّ أو الأب عند التزاحم و التعارض، و القاعدة هي أنّه في كلّ حادثين من عقد الأب و الجدّ يقدّم عقد الجدّ إلّا أن يعلم بسبق عقد الأب على‌ عقد الجدّ، فيقدّم عقد الجدّ في جميع هذه الصور الأربعة إلّا في صورة معلومية سبق عقد الأب‌ [1].

نقول: ما أفاده حسن ثبوتاً، و لكن الحديث قاصر عنه إثباتاً؛ لأنّ موثّقة عبيد ابن زرارة كانت في مقام بيان الأحكام الواقعيّة، و لم يؤخذ العلم بسبق عقد الأب على الجدّ في موضوع الحكم، بل ما جاء في الرواية هكذا «إنّ لم يكن الأب زوّجها قبله» [2]. و هذا لا يدلّ على القاعدة إثباتاً.

هل يجري الأصل في هذه المسألة أم لا؟

على‌ فرض القبول بجريان الأصل في مجهولي التاريخ لا يجري هنا؛ لأنّ المستفاد من نصوص الباب أنّه يصحّ عقد الجدّ إذا كان وارداً على‌ صبيّةٍ خلِيّة غير متزوّجة، فيكون الشرط وجوديّاً و هو كونها خَليّةً و المحلّ قابل للنكاح، و مجرّد عدم سبق عقد الأب- الذي هو مفاد مجرى الأصل- لا يكون شرطاً لصحّة عقد الجدّ؛ لأنّ مفاد الأخبار [3] أنّ عقد الجدّ نافذ و جائز مع قابلية المحلّ. فإذا وقع العقد من أحدهما لم يصحّ العقد من الآخر؛ لعدم قابليّة المحلّ و عدم كونها خليّة، و مع‌


[1] العروة الوثقى‌ 2: 867.

[2] وسائل الشيعة 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[3] نفس المصدر، ح 2، 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست