responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 571

صحّة عقد الجدّ و نفوذه أن لا يسبقه عقد الأب، حيث قال عليه السلام «الجدّ أولى‌ بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله» [1].

و مقتضى هذا الشرط تقديم عقد الجدّ في جميع الصور عند مزاحمة العقدين باستثناء ما إذا كان عقد الأب سابقاً عليه، فإنّ هذه الصورة خارجةٌ من صحّة عقد الجدّ، و إذا جهل التاريخان يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على‌ عقد الجدّ، و بما أنّ موضوع صحّة النكاح مؤلّف من أمرين: العقد للجدّ، و عدم سبق عقد الأب عليه، أحدهما محرز بالوجدان، و الآخر بالأصل، و من ضمّ الوجدان للأصل يتحقّق الموضوع، و يتعلّق به الحكم، هذا بناءً على‌ ما سلكه المشهور من جريان الأصل في مجهولي التاريخ‌ [2]. و اختار هذا في الجواهر في أحد قوليه حيث قال: «و إن جهلا معاً قدّم عقد الجدّ» [3].

و به قال السيّد في العروة، و وافق على ذلك جمع من المحشّين، كالسادة العظام الخوئي و الشاهرودي و غيرهما [4].

و أمّا بناءً على‌ ما سلكه صاحب الكفاية و بعض آخر من اعتبار إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين‌ [5] فلا مقتضي لجريان الاستصحاب هنا، و سيأتي حكمها.

لا يقال: إنّ هذا الأصل معارضٌ بأصل عدم وقوع العقد من الجدّ إلى‌ زمان وقوع العقد من الأب.

لأنّا نقول: هذا الأصل مثبتٌ و لا يمكن أن يحرز قبليّة عقد الأب على‌ عقد الجدّ بالأصل؛ لأنّ شرط صحّة عقد الأب- بمفاد الموثّقة المتقدّمة- عنوان قبليّة عقد


[1] الكافي 5: 395، ح 1.

[2] فوائد الأصول للنائيني 4: 510.

[3] جواهر الكلام 29: 211.

[4] العروة الوثقى‌ 2: 867.

[5] كفاية الأصول: 419- 420، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست