اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 571
صحّة
عقد الجدّ و نفوذه أن لا يسبقه عقد الأب، حيث قال عليه السلام «الجدّ أولى بذلك
ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله»
[1].
و
مقتضى هذا الشرط تقديم عقد الجدّ في جميع الصور عند مزاحمة العقدين باستثناء ما
إذا كان عقد الأب سابقاً عليه، فإنّ هذه الصورة خارجةٌ من صحّة عقد الجدّ، و إذا
جهل التاريخان يجري استصحاب عدم سبق عقد الأب على عقد الجدّ، و بما أنّ موضوع
صحّة النكاح مؤلّف من أمرين: العقد للجدّ، و عدم سبق عقد الأب عليه، أحدهما محرز بالوجدان،
و الآخر بالأصل، و من ضمّ الوجدان للأصل يتحقّق الموضوع، و يتعلّق به الحكم، هذا
بناءً على ما سلكه المشهور من جريان الأصل في مجهولي التاريخ [2]. و اختار هذا في الجواهر في أحد قوليه
حيث قال: «و إن جهلا معاً قدّم عقد الجدّ»
[3].
و
به قال السيّد في العروة، و وافق على ذلك جمع من المحشّين، كالسادة العظام الخوئي
و الشاهرودي و غيرهما [4].
و
أمّا بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية و بعض آخر من اعتبار إحراز اتّصال زمان
الشكّ باليقين [5] فلا مقتضي لجريان الاستصحاب هنا، و
سيأتي حكمها.
لا
يقال: إنّ هذا الأصل معارضٌ بأصل عدم وقوع العقد من الجدّ إلى زمان وقوع العقد من
الأب.
لأنّا
نقول: هذا الأصل مثبتٌ و لا يمكن أن يحرز قبليّة عقد الأب على عقد الجدّ بالأصل؛
لأنّ شرط صحّة عقد الأب- بمفاد الموثّقة المتقدّمة- عنوان قبليّة عقد