اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 560
أعني
قوله عليه السلام: «و كان أبوها حيّاً» و الجملة الشرطيّة التي سيقت لبيان تحقّق
الموضوع لا مفهوم لها كما حُقِّق في الأصول
[1].
فهذه
الرواية تكون بصدد بيان تعارض عقد الأب و الجدّ، فيلزم فرض تحقّق الأب و الجدّ
أوّلًا، ثمّ بيان لزوم تقديم إنكاح الجدّ على إنكاح الأب، و إنّما ذكر هذا القيد
تمهيداً لحكم التعارض بين العقدين، و لا يمكن فرض التعارض إلّا مع وجود الأب،
فالشرط مساقٌ لتحقّق الموضوع، فقد جاء في ذيل الرواية هكذا: قلنا: فإن هوى أبو
الجارية هوى و هوى الجدّ هوى، و هما سواءٌ في العدل و الرضا، قال:
«أحبّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ».
فالظاهر
منها أنّه من مفهوم الوصف و شبهه، و الوصف إنّما يكون له مفهوم إذا لم يكن لإيراده
في الكلام فائدةٌ سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و فائدة الوصف هنا دفع توهّم ثبوت
ولاية الجدّ بعد فقد الأب كما عن أكثر أهل السنّة كما سيأتي، فهذا القيد للردّ على
أهل السنّة. كما احتمله قويّاً في تفصيل الشريعة
[2].
فثبت
ممّا قلنا أنّ المفهوم في هذه الرواية مفهوم الوصف كما قال به في حاشية المكاسب
للمحقّق الاصفهاني [3].
و
كيف كان، فهذه الرواية قاصرة عن إثبات اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ بل للجدّ
ولاية سواء أ كان الأب حيّاً أم ميّتاً.
القول
الثالث: ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
قال
بعض الفقهاء من أهل السنّة: «إنّه يُشترط في ولاية الجدّ موت الأب، أو