responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 560

أعني قوله عليه السلام: «و كان أبوها حيّاً» و الجملة الشرطيّة التي سيقت لبيان تحقّق الموضوع لا مفهوم لها كما حُقِّق في الأصول‌ [1].

فهذه الرواية تكون بصدد بيان تعارض عقد الأب و الجدّ، فيلزم فرض تحقّق الأب و الجدّ أوّلًا، ثمّ بيان لزوم تقديم إنكاح الجدّ على‌ إنكاح الأب، و إنّما ذكر هذا القيد تمهيداً لحكم التعارض بين العقدين، و لا يمكن فرض التعارض إلّا مع وجود الأب، فالشرط مساقٌ لتحقّق الموضوع، فقد جاء في ذيل الرواية هكذا: قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى، و هما سواءٌ في العدل و الرضا، قال:

«أحبّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ».

فالظاهر منها أنّه من مفهوم الوصف و شبهه، و الوصف إنّما يكون له مفهوم إذا لم يكن لإيراده في الكلام فائدةٌ سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و فائدة الوصف هنا دفع توهّم ثبوت ولاية الجدّ بعد فقد الأب كما عن أكثر أهل السنّة كما سيأتي، فهذا القيد للردّ على أهل السنّة. كما احتمله قويّاً في تفصيل الشريعة [2].

فثبت ممّا قلنا أنّ المفهوم في هذه الرواية مفهوم الوصف كما قال به في حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني‌ [3].

و كيف كان، فهذه الرواية قاصرة عن إثبات اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ بل للجدّ ولاية سواء أ كان الأب حيّاً أم ميّتاً.

القول الثالث: ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب‌

قال بعض الفقهاء من أهل السنّة: «إنّه يُشترط في ولاية الجدّ موت الأب، أو


[1] كفاية الأصول 1: 296، فوائد الأصول للنائيني 2: 483.

[2] تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 92.

[3] حاشية المكاسب للشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني 2: 377.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست